إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 22 نوفمبر 2012

أمر عدد 2739 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر ‏2012‏‏ يتعلق بإسناد امتيازات جبائية عند توريد بعض المنتجات.



أمر عدد 2739 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر ‏2012‏‏ يتعلق بإسناد امتيازات جبائية عند توريد بعض المنتجات.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم على لحم الضأن المستورد،

وعلى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المتعلق بتوظيف معلوم على البقر الحي ولحم البقر،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه : 

الفصل الأول - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الأبقار المبردة المدرجة بالأرقام من 020110000 إلى 020120900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 5000 طنا.

الفصل 2 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الضأن المبردة المدرجة بالرقمين 020410000 و020421000 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 600 طنا.

الفصل 3 - تخفض إلى 10% نسبة المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الأبقار المجمدة المدرجة بالأرقام من 020210000 إلى 020230900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 2500 طنا.

الفصل 4 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الضأن المجمدة المدرجة بالأرقام من 020430000 إلى 020443900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 1200 طنا.

الفصل 5 - تخفض إلى 15% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على لحوم الدجاج المجمدة المدرجة بالرقم 020712 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 2000 طنا.

الفصل 6 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على لحوم الديك الرومي المجمدة (شرائح escalope) المدرجة بالرقم 020727 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 1500 طنا.

الفصل 7 - تخفض إلى 15% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على لحوم صدر الدجاج المجمد المدرجة بالرقم 0207141000 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بــ 1000 طنا.

الفصل 8 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البطاطا المعدة للإستهلاك المدرجة بالرقم 070190900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بــ 12000 طنا.

الفصل 9 ـ يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الإستهلاك وتخفض إلى 10% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على المحضرات الغذائية المعدة لتغذية الرضع والأطفال المرضى والمستعملة كبدائل للبن الأم والمدرجة بالرقمين 1901 و2106 من تعريفة المعاليم الديوانية والمنصوص عليها بقرار وزير الصحة العمومية بتاريخ 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة. 

الفصل 10 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المخصبات المحتوية على عنصر الحديد 6% (fer chelate eddha) المدرجة بالرقم 382490979 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة.

الفصل 11 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الأفران الصناعية غير الكهربائية ذات نفق المعدة لصنع البسكويت المدرجة بالرقم 841720 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة.

الفصل 12 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المدخلات اللازمة لصنع خزانات الحبوب ومخازن للحبوب المدرجة على التوالي بالرقمين 7309 و8479 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 13 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على فيتورة الصوجا المدرجة بالرقم 230400 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلك في حدود حصة جملية تقدر بــ110000 طنا.

الفصل 14 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات العلفية المدرجة بالجدول التالي والموجهة لصناعة الأعلاف المركبة والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة :

رقم التصنيفة الديوانية (NSH)

بيان المنتجات

م 071310 - الجلبانة العلفية

م 121299 - الخروب

م 230500 - فيتورة الفول السوداني (الكاكاوية)

م 230610 - فيتورة حبوب القطن

م 230620 - فيتورة الكتان

م 230630 - فيتورة عباد الشمس

م 230641 - فيتورة الكولزا

م 230650 - فيتورة جوز الهند

م 230660 - فيتورة النخيل

م 230800 - تفل العنب

م 230990 - تفل اللفت السكري المخلوط بالمولاس.

الفصل 15 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على رؤوس الضأن المدرجة بالرقم 010410 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلك في حدود حصة جملية تقدر بــ100000 رأس.

الفصل 16 ـ تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

الفصل 17 - وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصحة ووزير الفلاحة ووزير الصناعة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق