إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأحد، 25 نوفمبر 2012

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بتحديد الاختصاص الترابي لقسمي النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس.



قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بتحديد الاختصاص الترابي لقسمي النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بإحداث قسمين للنهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس وخاصة الفصل الأول منه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يحدد الاختصاص الترابي لقسمي النهوض الاجتماعي تونس 1 وتونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية تونس كما يلي :

أ - قسم النهوض الاجتماعي تونس 1 :

- تونس المدينة،

- باب بحر،

- الكبارية،

- سيدي البشير،

- الوردية،

- جبل الجلود،

- باب سويقة،

- العمران،

- السيجومي،

- الزهور،

- الحرايرية،

- سيدي حسين.

ب - قسم النهوض الاجتماعي تونس 2 :

- المرسى،

- قرطاج،

- الكرم،

- حلق الوادي،

- حي الخضراء،

- المنزه،

- العمران الأعلى،

- التحرير،

- باردو.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2012.

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق