إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأحد، 25 نوفمبر 2012

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 14 جويلية 2008 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.



قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 نوفمبر 2012 يتعلق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 14 جويلية 2008 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،

وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011، وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 14 جويلية 2008 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 13 جويلية 2010،

وباقتراح من مديري المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالكاف وجندوبة وسليانة وتوزر وبنزرت.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 12 و14 و17 و20 و22 من القرار المؤرخ في 14 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 12 (جديد) : ضبطت قائمة الأقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف كما يلي :

1- قسم الهندسة الميكانيكية،

2- قسم تكنولوجيا الإعلامية،

3- قسم العلوم الاقتصادية والتصرف،

4- قسم الهندسة الكهربائية،

الفصل 14 (جديد) : ضبطت قائمة الأقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة كما يلي :

1- قسم الهندسة الميكانيكية،

2- قسم تكنولوجيا الإعلامية،

3- قسم العلوم الاقتصادية والتصرف،

4- قسم الهندسة الكهربائية،

الفصل 17 (جديد) : ضبطت قائمة الأقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة كما يلي :

1- قسم الهندسة الميكانيكية،

2- قسم الهندسة المدنية،

3- قسم تكنولوجيا الإعلامية،

4- قسم العلوم الاقتصادية والتصرف،

5- قسم الهندسة الكهربائية.

الفصل 20 (جديد) : ضبطت قائمة الأقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر كما يلي :

1- قسم الهندسة الميكانيكية،

2- قسم تكنولوجيا الإعلامية،

3- قسم العلوم الاقتصادية والتصرف،

4- قسم الهندسة الكهربائية.

5- قسم الهندسة المدنية.

الفصل 22 (جديد) : ضبطت قائمة الأقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت كما يلي :

1- قسم هندسة الأساليب،

2- قسم تكنولوجيا الإعلامية،

3- قسم العلوم الاقتصادية والتصرف،

4- قسم الهندسة الكهربائية،

5- قسم هندسة النسيج،

6- قسم الهندسة الميكانيكية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق