إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 2 نوفمبر 2012

قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات صفاقس 1 وصفاقس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.



إن وزير المالية،

بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012 وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

يصدر القرار الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات صفاقس 1 وصفاقس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :



المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الاختصاص الترابي

صفاقس 1 ـ معتمديات ساقية الزيت وساقية الداير وجبنيانة والعامرة والحنشة وقرقنة.

ـ مناطق المدينة وباب البحر والبساتين والربض و15 نوفمبر وعين شيخ روحه والحي التعويضي ومركز قدور ومركز الباشا وسيدي عباس ومحمد علي من معتمدية صفاقس المدينة.

ـ مناطق العين وقرمدة وبوزيان والأفران الشمالية والعوابد من معتمدية صفاقس الجنوبية.

صفاقس 2 ـ معتمديات صفاقس الغربية وطينة وعقارب ومنزل شاكر والغريبة وبئر علي بن خليفة والصخيرة والمحرس.

ـ منطقة الحي الخيري من معتمدية صفاقس المدينة.

ـ منطقتي الخزانات وعيون المايل من معتمدية صفاقس الجنوبية.



الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 أكتوبر 2012.

الفصل 3 ـ تتولى مكاتب مراقبة الأداءات التي سترجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1 ومكاتب مراقبة الأداءات التي سترجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 2، كل في حدود إختصاصه الترابي، التعهد بملفات المراقبة والمراجعة الجبائية التي تم في شأنها قبل تاريخ 1 أكتوبر 2012 القيام بإحدى الإجراءات التالية :

ـ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،

ـ طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،

ـ الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس المجلة،

ـ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية الأولية المنصوص عليه بالفصل 43 من نفس المجلة.

الفصل 4 ـ تتولى خلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1 التعهد بملفات المراقبة والمراجعة الجبائية المتعلقة بالمطالبين بالأداء الذين أصبحوا راجعين بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 2 والتي قامت في شأنها خلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بصفاقس قبل تاريخ 1 أكتوبر 2012 بإحدى الإجراءات التالية :

ـ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،

ـ طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،

ـ الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس المجلة،

ـ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية الأولية المنصوص عليه بالفصل 43 من نفس المجلة، وذلك في حدود الأداءات والفترات المعنية بالإجراءات المذكورة.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2012.

كاتب الدولة لدى وزير المالية

سليم بسباس

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق