إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 9 نوفمبر 2012

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بإحداث مخابر بحث بمعهد باستور بتونس.



قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بإحداث مخابر بحث بمعهد باستور بتونس.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 186 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمعهد باستور بتونس وكذلك طرق تسييره، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2580 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،

وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 26 ماي 2006 والمتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات عمومية للصحة،

وبعد أخذ رأي المجلس العلمي لمعهد باستور بتونس،

وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.

قرّرا ما يلي :

الفصل الأول ـ أحدثت بمعهد باستور بتونس مخابر البحث التالية :

ـ مخبر الميكروبيولوجيا الجزيئية، علم اللقاح والتطوير البيوتكنولوجي،

ـ مخبر الأمراض الجرثومية السارية وبيولوجيا المناعة،

ـ مخبر علم الوبائيات والميكروبيولوجيا الحيوانية،

ـ مخبر علم الوبائيات الجزيئية والنماذج التجريبية المطبقة في الأمراض السارية،

ـ مخبر علم الجينات البيوطبية والأورام،

ـ مخبر علم الطفيليات الطبية والجزيئات الحيوية،

ـ مخبر علم أمراض الدم الجزيئية والخلوية،

ـ مخبر السموم والجزيئات الحيوية العلاجية،

ـ مخبر علم الوبائيات الجينية لفيروسات إلتهاب الكبد والمعوية.

الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المتعلقة بإحداث مخابر بحث ووحدات بحث بمعهد باستور بتونس.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

وزير الصحة

عبد اللطيف المكي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق