باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية والمعتمدة بستراسبورغ في 25 جانفي 1988 من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنقحة بالبروتوكول المعتمد بباريس في 27 ماي 2012 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في تاريخ 16 جويلية 2012.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 أفريل 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية والمعتمدة بستراسبورغ في 25 جانفي 1988 من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنقحة بالبروتوكول المعتمد بباريس في 27 ماي 2012 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في تاريخ 16 جويلية 2012.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 أفريل 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق