إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 22 أبريل 2013

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشرافها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في

12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، 

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في

14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :

ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها،

ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها كما يلي :

ـ رئيس الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : رئيس،

ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

ـ المدير العام للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو كل إدارة فنية ذات صلة بالسلك الذي ينتمي إليه العون المعني بإعادة تكوين المسار المهني : عضو.

الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يلي :

ـ رئيس الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : رئيس،

ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

ـ المدير العام للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة عمومية أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.

الفصل 4 ـ يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من الجهة المعنية.

ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.

وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 5 ـ تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخد آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

تضمّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 ـ تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :

ـ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.

ويتضمّن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة،

ـ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.

الفصل 7 ـ بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :

ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،

ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،

ـ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة.

وتقوم اللجنتان بمدّ المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :

* الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها.

* وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 8 ـ تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :

ـ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،

ـ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.

الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق