إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1483 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في
14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 34 من الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 وتعوض بالأحكام التالية :
2 ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لكتبة الشؤون الخارجية المرسمين برتبتهم الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة بتاريخ ختم سجل الترشحات.
يضبط نظام وبرنامج المناظرة الداخلية بقرار من وزير الشؤون الخارجية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1483 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في
14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 34 من الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 وتعوض بالأحكام التالية :
2 ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لكتبة الشؤون الخارجية المرسمين برتبتهم الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة بتاريخ ختم سجل الترشحات.
يضبط نظام وبرنامج المناظرة الداخلية بقرار من وزير الشؤون الخارجية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق