إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 16 أبريل 2013

أمر عدد 1390 لسنة 2013 مؤرخ في 8 أفريل 2013 يتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدّرين الخواصّ في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2013.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،

وعلى القانون عدد 25 لسنة 2001 المؤرخ في 8 مارس 2001 والمتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في

22 ديسمبر 2000 بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية والمتعلق بتعديل البروتوكولات الفلاحية المنصوص عليها باتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية،

وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 والمتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في

24 فيفري 1994،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 والمتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الصناعة،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهوريّة.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2013.

وتنطبق أحكام هذا الأمر من غرة أفريل 2013 إلى غاية

31 أكتوبر 2013.

الفصل 2 ـ يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2013 الحصول خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2013 إلى 31 أكتوبر 2013، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة.

ويتعين عليهم إيداع مطالب للغرض لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة في أجل

لا يتعدى 31 أكتوبر 2013.

الفصل 3 ـ تسلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من وزير الفلاحة لمدة شهرين غير قابلة للتمديد بناء على رأي لجنة تتركب كما يلي :

ـ وزير الفلاحة أو من ينوبه : رئيس،

ـ ممثل عن وزارة الصناعة : عضو،

ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة : عضو،

ـ ممثل عن الديوان الوطني للزيت : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو،

ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة باقتراح من الجهات المعنية.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وعند التساوي، يرجح صوت رئيسها.

ولا تكون مداولات الجلسة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة الأولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية في 6 أيام الموالية وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.

الفصل 4 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر المهام التالية :

ـ دراسة المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير في إطار الحصة السنوية.

ـ إبداء الرأي بشأن هذه المطالب واقتراح إسناد تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة السنوية.

ـ إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات الشهرية بين مختلف المتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل داخل الاتحاد الأوروبي من ناحية والمتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات السوق من ناحية أخرى.

ـ اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.

ـ اقتراح شطب اسم المصدّر من قائمة المصدّرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية على لجنة المصادقة على تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسي.

الفصل 5 ـ يتم إسناد الكميات الشهرية للمصدرين الخواص الذين تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية حسب :

ـ الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفلاحة.

ـ نوعية الزيت وتعطى الأولوية لزيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب.

ـ سعر التصدير.

ـ إنجازات التصدير خلال الموسمين المنقضيين.

ويمكن للجنة تحديد سقف لكل مصدر يرغب في تصدير زيت الزيتون السائب داخل الحصة خلال كل شهر في صورة تجاوز الطلبات لحجم الحصة الشهرية المعنية.

الفصل 6 ـ تخضع كميات زيت الزيتون التونسي السائب التي تصدر في إطار الحصة المذكورة أعلاه بصفة آلية إلى مراقبة ثانية للجودة عند الشحن وذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عند التصدير.

ويتحمل المصدّرون مصاريف التحاليل التي تتطلبها عملية المراقبة.

الفصل 7 ـ في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.

وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويحيلونها إلى وزارة الفلاحة.

الفصل 8 ـ وزير الفلاحة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق