إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 16 أبريل 2013

قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 أفريل 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.



إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 958 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2011.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري، موضوع ملاحق قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الآتي ذكرها :

الإدارة العامة للنقل البري :

الملاحق عدد 1 ـ 01 (جديـــد) و1 ـ 02 (جديد) و1 ـ 03 (جديد) و1 ـ 05 (جديد) و1 ـ 06 (جديد) و1 ـ 07 (جديد) و1 ـ 08 (جديد) و1 ـ 41 و1 ـ 42 و1 ـ 43 و1 ـ 44 و1 ـ 45 و1 ـ 46 و1 ـ 47 كما هو مبين بالملاحق 1 ـ 01 (جديد) و1 ـ 02 (جديد) و1 ـ 03 (جديد) و1 ـ 05 (جديد) و1 ـ 06 (جديد) و1 ـ 07 (جديد) و1 ـ 08 (جديد) و1 ـ 41 (جديد) و1 ـ 42 (جديد) و1 ـ 43 (جديد) و1 ـ 44 (جديد) و1 ـ 45 (جديد) و1 ـ 46 (جديد) و1 ـ 47 (جديد).

الفصل 2 ـ المدير العام للنقل البري والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أفريل 2013.

وزير النقل

عبد الكريم الهاروني

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض


الجمهورية التونسية ملحق عدد 01.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" مسند إلى شخص طبيعي تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية.

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ أن تكون جنسية الطالب تونسية،

ـ أن لا يكون قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،

ـ أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،

ـ أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،

ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال كسيارة أجرة "لواج"،

ـ أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين،

ـ أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،

ـ أن يكون قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة،

ـ تقديم ملف كامل. 

الوثائق المطلوبة

بالنسبة للموافقة المبدئية :

ـ مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،

ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،

ـ نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول،

ـ نسخة من التصريح السنوي بالدخل،

ـ شهادة تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به،

ـ تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،

ـ شهادة تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بالنسبة للموافقة النهائية :

ـ شهادة في عدم الإفلاس،

ـ شهادة معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت امتلاك المعني بالأمر لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ولا يتجاوز عمرها خمس (5) سنوات ومعدة للاستغلال كسيارة أجرة "لواج"،

ـ عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة من سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ شهر بداية من تاريخ وصول الملف إلى وزارة النقل.

ـ في نفس اليوم الذي يصل فيه الملف إلى وزارة النقل. ـ المعني بالأمر،

ـ وزارة النقل،

ـ الولاية،

ـ المعني بالأمر،

ـ وزارة النقل،

ـ الولاية. ـ تقديم ملف عن طريق الولاية، 

ـ دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية ثم إعداد مكتوب الموافقة المبدئية وإحالته على الولاية،

ـ تسليم مكتوب الموافقة المبدئية عن طريق الولاية،

ـ تقديم ملف للحصول على الترخيص النهائي،

ـ دراسة الملف ثم إعداد الترخيص النهائي وإحالته على الولاية،

ـ تسليم الترخيص النهائي عن طريق الولاية.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

شهر واحد

(دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية وكذلك تسليم مكتوب الموافقة المبدئية والترخيص النهائي إلى المعني بالأمر).

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،

ـ الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 02.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" مسند إلى ذات معنوية تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية.

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ أن تكون جنسية الذات المعنوية تونسية،*

ـ أن يكون موضوعها الاجتماعي نقل الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة "لواج" دون سواه،

ـ أن تكون مالكة أو مؤجرة عن طريق الإيجار المالي لخمس سيارات على الأقل مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال كسيارات أجرة "لواج"،

ـ أن تكون على ذمتها محلان على الأقل يأوي أحدهما مقرها الاجتماعي ويخصص الثاني لإيواء السيارات وعند الاقتضاء صيانتها،

ـ أن تتوفر لدى ممثلها القانوني أو عند الاقتضاء لدى الشخص الذي تشغله كمسؤول على مستوى التسيير أحد شروط الكفاءة المهنية التالية :

? أن يكون قد اشتغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كمسؤول على مستوى التسيير في أحد مجالات النشاط الاقتصادي التي لها علاقة بنقل الأشخاص. ويجوز أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة بالخارج وذلك بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس المعاملة بالمثل، 

? أو أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو شهادة منظرة بهذا المستوى في اختصاص له علاقة بنقل الأشخاص، 

? أو أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص.

ـ أن لا يكون ممثلها القانوني قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،

ـ أن لا يكون ممثلها القانوني منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،

ـ تقديم ملف كامل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يمكن للمستثمرين الأجانب ممارسة هذا النشاط إذا توفرت فيهم الشروط الترتيبية الجاري بها العمل. 


الوثائق المطلوبة

بالنسبة للموافقة المبدئية :

ـ مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،

ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني،

ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر للممثل القانوني،

ـ الوثيقة أو الوثائق التي تثبت توفر أحد شروط الكفاءة المهنية المطلوبة،

ـ تصريح على الشرف يصرح بمقتضاه الممثل القانوني بعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،

بالنسبة للموافقة النهائية :

ـ شهادة في عدم الإفلاس للممثل القانوني،

ـ شهادات معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت امتلاك خمس (5) سيارات على الأقل مسجلة بالبلاد التونسية ولا يتجاوز عمرها خمس (5) سنوات ومعدة للاستغلال كسيارات أجرة "لواج"،

ـ نسخة من شهادة ملكية أو عقد كراء محلان على الأقل يأوي أحدهما المقر الاجتماعي للمؤسسة ويخصص الثاني لإيواء السيارات وعند الاقتضاء صيانتها،

ـ نسخة من إعلان التأسيس الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

ـ عند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة من سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية للممثل القانوني.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ شهر بداية من تاريخ وصول الملف إلى وزارة النقل.

ـ في نفس اليوم الذي يصل فيه الملف إلى وزارة النقل. ـ المعني بالأمر،

ـ وزارة النقل،

ـ الولاية،

ـ المعني بالأمر،

ـ وزارة النقل،

ـ الولاية. ـ تقديم ملف عن طريق الولاية، 

ـ دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية ثم إعداد مكتوب الموافقة المبدئية وإحالته على الولاية،

ـ تسليم مكتوب الموافقة المبدئية عن طريق الولاية،

ـ تقديم ملف للحصول على الترخيص النهائي،

ـ دراسة الملف ثم إعداد الترخيص النهائي وإحالته على الولاية،

ـ تسليم الترخيص النهائي عن طريق الولاية.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

شهر واحد

(دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية وكذلك تسليم مكتوب الموافقة المبدئية والترخيص النهائي إلى المعني بالأمر).

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،

ـ الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 03.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل الريفي تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية.

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ أن تكون جنسية الطالب تونسية،

ـ أن لا يكون قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،

ـ أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،

ـ أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية، وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،

ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النقل الريفي،

ـ أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين،

ـ أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،

ـ أن يكون قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة،

ـ تقديم ملف كامل. 

الوثائق المطلوبة

بالنسبة للموافقة المبدئية :

ـ مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل الريفي على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية، ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،

ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،

ـ نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول،

ـ نسخة من التصريح السنوي بالدخل،

ـ شهادة تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به،

ـ تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل الريفي وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،

ـ شهادة تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بالنسبة للموافقة النهائية :

ـ شهادة في عدم الإفلاس،

ـ شهادة معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت امتلاك المعني بالأمر لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ولا يتجاوز عمرها خمس (5) سنوات ومعدة للاستغلال في النقل الريفي،

ـ عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة من سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ شهر بداية من تاريخ وصول الملف إلى وزارة النقل.

ـ في نفس اليوم الذي يصل فيه الملف إلى وزارة النقل. ـ المعني بالأمر،

ـ وزارة النق،

ـ الولاية،

ـ المعني بالأمر،

ـ وزارة النقل،

ـ الولاية. ـ تقديم ملف عن طريق الولاية، 

ـ دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية ثم إعداد مكتوب الموافقة المبدئية وإحالته على الولاية،

ـ تسليم مكتوب الموافقة المبدئية عن طريق الولاية،

ـ تقديم ملف للحصول على الترخيص النهائي،

ـ دراسة الملف ثم إعداد الترخيص النهائي وإحالته على الولاية،

ـ تسليم الترخيص النهائي عن طريق الولاية.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

شهر واحد

(دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية وكذلك تسليم مكتوب الموافقة المبدئية والترخيص النهائي إلى المعني بالأمر).

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،

ـ الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 05.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : بطاقة استغلال لسيارة "تاكسي" أو أجرة "لواج" أو "نقل ريفي" : تأسيس أول.

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ أن يكون الطالب متحصلا على الترخيص النهائي لتعاطي النشاط المعني بالخدمة المطلوبة،

ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،

ـ تقديم ملف كامل. 

الوثائق المطلوبة

ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،

ـ نسخة من الترخيص النهائي لتعاطي النشاط المعني بالخدمة المطلوبة،

ـ شهادة تأمين أنموذج 745أ،

ـ شهادة معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن السيارة مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص وتتوفر فيها الشروط الترتيبية المطلوبة لاستغلالها في النشاط المعني بالخدمة المطلوبة،

ـ طابع موجبات إدارية.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ يوم واحد. ـ المعني بالأمر،

ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. ـ تقديم الملف، 

ـ دراسة الملف وتسليم بطاقة الاستغلال.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

يوم واحد.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 06.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : بطاقة استغلال لسيارة "تاكسي" أو أجرة "لواج" أو "نقل ريفي" : تعويض عربة.

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ أن لا يكون صاحب الترخيص أو الممثل القانوني للشخص المعنوي قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيد،

ـ أن يكون صاحب الترخيص مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،

ـ تقديم ملف كامل. 

الوثائق المطلوبة

ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،

ـ بطاقة استغلال السيارة المزمع تعويضها،

ـ شهادة تأمين أنموذج 745أ،

ـ شهادة معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن السيارة مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص وتتوفر فيها الشروط الترتيبية المطلوبة لاستغلالها في النشاط المعني بالخدمة المطلوبة،

ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي،

ـ طابع موجبات إدارية.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ يوم واحد. ـ المعني بالأمر،

ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. ـ تقديم الملف، 

ـ دراسة الملف وتسليم بطاقة الاستغلال.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

يوم واحد.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 07.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : تجديد بطاقة استغلال لسيارة "تاكسي" أو أجرة "لواج" أو "نقل ريفي".

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ أن لا يكون صاحب الترخيص أو الممثل القانوني للذات المعنوية قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ،

ـ تقديم ملف كامل. 

الوثائق المطلوبة

ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،

ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي،

ـ بطاقة الاستغلال القديمة،

ـ طابع موجبات إدارية.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ يوم واحد. ـ المعني بالأمر،

ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. ـ تقديم الملف، 

ـ دراسة الملف وتسليم بطاقة الاستغلال.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

يوم واحد.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 08.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : نظير من بطاقة استغلال لسيارة "تاكسي" أو أجرة "لواج" أو "نقل ريفي".

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ تشوه أو ضياع بطاقة الاستغلال،

ـ أن لا يكون صاحب الترخيص أو الممثل القانوني للشخص المعنوي قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ،

ـ تقديم ملف كامل. 

الوثائق المطلوبة

ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،

ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي،

ـ البطاقة القديمة المشوهة أو شهادة ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،

ـ طابع موجبات إدارية.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ يوم واحد. ـ المعني بالأمر،

ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. ـ تقديم الملف، 

ـ دراسة الملف وتسليم بطاقة الاستغلال.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

يوم واحد.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 41.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : بطاقة استغلال لسيارة "تاكسي" أو أجرة "لواج" : توسيع أسطول.

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ أن يكون الطالب ذات معنوية،

ـ أن يكون متحصلا على الترخيص النهائي لتعاطي النشاط المعني بالخدمة المطلوبة،

ـ أن لا يقل أسطوله المستغل عن خمس (5) سيارات،

ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،

ـ تقديم ملف كامل. 

الوثائق المطلوبة

ـ مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،

ـ نسخة من الترخيص النهائي لتعاطي النشاط المعني بالخدمة المطلوبة،

ــ نسخة من مكتوب موافقة وزارة النقل على توسيع الأسطول،

ـ شهادة تأمين أنموذج 745أ،

ـ شهادة معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن السيارة مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص وتتوفر فيها الشروط الترتيبية المطلوبة لاستغلالها في النشاط المعني بالخدمة المطلوبة،

ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر خاصة بالممثل القانوني للشخص المعنوي،

ـ طابع موجبات إدارية.


الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ يوم واحد. ـ المعني بالأمر،

ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. ـ تقديم الملف، 

ـ دراسة الملف وتسليم بطاقة الاستغلال.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

يوم واحد.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 42.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل العرضي داخل منطقة تتجاوز حدود الولاية.

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ أن يكون الطالب ذات معنوية *

ـ أن تكون جنسية الذات المعنوية تونسية،

ـ أن يكون موضوعها الاجتماعي النقل العرضي دون سواه،

ـ أن تكون مالكة أو مؤجرة عن طريق الإيجار المالي لخمس حافلات على الأقل مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النقل العرضي،

ـ أن تكون على ذمتها محلان على الأقل يأوي أحدهما المقر الاجتماعي للمؤسسة ويخصص الثاني لإيواء الحافلات وعند الاقتضاء صيانتها،

ـ أن تتوفر لدى ممثلها القانوني أو عند الاقتضاء لدى الشخص الذي تم تشغيله كمسؤول على مستوى التسيير أحد شروط الكفاءة المهنية التالية :

? أن يكون قد اشتغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كمسؤول على مستوى التسيير في مؤسسة للنقل العمومي للأشخاص أو للنقل السياحي أو لكراء السيارات الخاصة أو السيارات الفخمة أو الحافلات،

? أو أن يكون متحصلا على شهادة مسلمة من مدرسة سياحية مصادق عليها من قبل وزارة السياحة في اختصاص له علاقة بالنقل العرضي مع شهادة الباكالوريا أو شهادة منظرة بهذا المستوى وله خبرة مكتسبة بالبلاد التونسية لمدة سنة على الأقل في هذا الميدان. ويجوز أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة بالخارج وذلك بالنسبة للأشخاص من ذوي الجنسية التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس مبدإ المعاملة بالمثل،

? أو أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو شهادة منظرة بهذا المستوى في اختصاص له علاقة بالنقل العرضي،

? أو أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص،

ـ أن لا يكون ممثلها القانوني قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،

ـ أن لا يكون ممثلها القانوني منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،

ـ تقديم ملف كامل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

*يمكن للمستثمرين الأجانب ممارسة هذا النشاط إذا توفرت فيهم الشروط الترتيبية الجاري بها العمل. 

الوثائق المطلوبة

ـ بالنسبة للموافقة المبدئية :

ـ مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العرضي تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية، ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،

ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني،

ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر للممثل القانوني،

ـ الوثيقة أو الوثائق التي تثبت توفر أحد شروط الكفاءة المهنية المطلوبة،

ـ تصريح على الشرف يصرح بمقتضاه الممثل القانوني بعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،

ـ نسخة من العقد التأسيسي أو مشروع العقد التأسيسي.

بالنسبة للموافقة النهائية :

ـ شهادة في عدم الإفلاس للممثل القانوني،

ـ شهادات معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت امتلاك خمس (5) حافلات على الأقل مسجلة بالبلاد التونسية ولا يتجاوز عمرها ثلاثة (3) أشهر ومعدة للاستغلال في النقل العرضي،

ـ نسخة من شهادة ملكية أو عقد كراء محلان على الأقل يأوي أحدهما المقر الاجتماعي للمؤسسة ويخصص الثاني لإيواء الحافلات وعند الاقتضاء صيانتها،

ـ نسخة من إعلان التأسيس الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

ـ عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة من سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية للممثل القانوني.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ شهر بداية من تاريخ وصول الملف إلى وزارة النقل.

ـ في نفس اليوم الذي يصل فيه الملف إلى وزارة النقل. ـ المعني بالأمر،

ـ وزارة النقل،

ـ الولاية،

ـ المعني بالأمر،

ـ وزارة النقل،

ـ الولاية. ـ تقديم ملف عن طريق الولاية، 

ـ دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية ثم إعداد مكتوب الموافقة المبدئية وإحالته على الولاية،

ـ تسليم مكتوب الموافقة المبدئية عن طريق الولاية،

ـ تقديم ملف للحصول على الترخيص النهائي،

ـ دراسة الملف ثم إعداد الترخيص النهائي وإحالته على الولاية،

ـ تسليم الترخيص النهائي عن طريق الولاية.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

شهر واحد

(دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية وكذلك تسليم مكتوب الموافقة المبدئية والترخيص النهائي إلى المعني بالأمر).

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،

ـ الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 43.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : بطاقة استغلال لحافلة مخصصة للنقل العرضي : تأسيس أول.

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ أن يكون الطالب متحصلا على الترخيص النهائي لتعاطي النقل العرضي،

ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لحافلة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،

ـ تقديم ملف كامل. 

الوثائق المطلوبة

ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،

ـ نسخة من الترخيص النهائي لتعاطي النقل العرضي،

شهادة تأمين أنموذج 745أ،

ـ شهادة معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن الحافلة مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص وتتوفر فيها الشروط الترتيبية المطلوبة لاستغلالها في النقل العرضي،

ـ طابع موجبات إدارية.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ يوم واحد. ـ المعني بالأمر،

ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. ـ تقديم الملف، 

ـ دراسة الملف وتسليم بطاقة الاستغلال.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

يوم واحد.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 44.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : بطاقة استغلال لحافلة مخصصة للنقل العرضي : تعويض عربة.

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ أن لا يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ،

ـ أن يكون صاحب الترخيص مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لحافلة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،

ـ تقديم ملف كامل. 

الوثائق المطلوبة

ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،

ـ بطاقة استغلال الحافلة المزمع تعويضها،

ـ شهادة تأمين أنموذج 745أ،

ـ شهادة معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن الحافلة مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص وتتوفر فيها الشروط الترتيبية المطلوبة لاستغلالها في النقل العرضي،

ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر خاصة بالممثل القانوني للشخص المعنوي،

ـ طابع موجبات إدارية.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ يوم واحد. ـ المعني بالأمر،

ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. ـ تقديم الملف، 

ـ دراسة الملف وتسليم بطاقة الاستغلال.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

يوم واحد.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 45.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : تجديد بطاقة استغلال لحافلة مستخدمة في النقل العرضي.

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ أن لا يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ،

ـ تقديم ملف كامل. 

الوثائق المطلوبة

ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،

ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر خاصة بالممثل القانوني للشخص المعنوي،

ـ بطاقة الاستغلال القديمة،

ـ طابع موجبات إدارية.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ يوم واحد. ـ المعني بالأمر،

ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. ـ تقديم الملف، 

ـ دراسة الملف وتسليم بطاقة الاستغلال.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

يوم واحد.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 46.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : نظير من بطاقة استغلال لحافلة مستخدمة في النقل العرضي.

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ تشوه أو ضياع بطاقة الاستغلال،

ـ أن لا يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ،

ـ تقديم ملف كامل. 

الوثائق المطلوبة

ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،

ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر خاصة بالممثل القانوني للشخص المعنوي،

ـ البطاقة القديمة المشوهة أو شهادة ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،

ـ طابع موجبات إدارية.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ يوم واحد. ـ المعني بالأمر،

ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. ـ تقديم الملف، 

ـ دراسة الملف وتسليم بطاقة الاستغلال.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

يوم واحد.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 47.1 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ……………........المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري.

موضوع الخدمة : بطاقة استغلال لحافلة مخصصة للنقل العرضي : توسيع أسطول.

شروط الانتفاع بالخدمة

ـ أن يكون الطالب متحصلا على الترخيص النهائي لتعاطي النقل العرضي،

ـ أن لا يقل أسطوله المستغل عن خمس (5) حافلات مستخدمة في النقل العرضي،

ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لحافلة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،

ـ تقديم ملف كامل. 

الوثائق المطلوبة

ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،

ـ نسخة من الترخيص النهائي لتعاطي النقل العرضي،

ـ نسخة من مكتوب موافقة وزارة النقل على توسيع الأسطول،

ـ شهادة تأمين أنموذج 745أ،

ـ شهادة معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت أن الحافلة مسجلة بالبلاد التونسية باسم صاحب الترخيص وتتوفر فيها الشروط الترتيبية المطلوبة لاستغلالها في النقل العرضي،

ـ بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر خاصة بالممثل القانوني للشخص المعنوي،

ـ طابع موجبات إدارية.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ يوم واحد. ـ المعني بالأمر،

ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. ـ تقديم الملف، 

ـ دراسة الملف وتسليم بطاقة الاستغلال.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

يوم واحد.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

ـ الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

ـ الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق