إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2658 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب المرشدين التربويين كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 جانفي 2006.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 3 : (فقرة أولى جديدة) ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عبر التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مرفوقة بالوثائق التالية :
(البقية دون تغيير).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2013.
وزير التربية
سالم لبيض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2658 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب المرشدين التربويين كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 جانفي 2006.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 3 : (فقرة أولى جديدة) ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عبر التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مرفوقة بالوثائق التالية :
(البقية دون تغيير).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2013.
وزير التربية
سالم لبيض
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق