إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 22 أبريل 2013

قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بضبط مهام اتحادات مؤسسات التمويل الصغير.


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وخاصة الفصل 30 منه،

وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تطبيقا للفصل 30 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير تتصرف الاتحادات كهياكل متابعة ورقابة وتمثيل لأعضائها.

وتتكفل الاتحادات بحماية وإدارة مصالح أعضائها، وتقديم الخدمات المختلفة وخاصة الخدمات الإدارية والمهنية والمالية للمساعدة في تحقيق أهدافهم.

الفصل 2 ـ تتمثل مهام الاتحاد خاصة في ما يلي :

ـ تقديم المساعدة الفنية لفائدة أعضائه، وخاصة في مجال التصرف والمحاسبة والمالية وتوظيف السيولة لدى القطاع المالي والتعليم والتكوين وعمليات الاندماج بين أعضائه،

ـ مراقبة الحسابات والقوائم المالية لأعضائه،

ـ إجراء مراقبة على الوثائق وعلى عين المكان للعمليات التي يقوم بها أعضاؤه،

ـ تفقد أعضائه على الأقل مرة في السنة ولا يمكن للاتحادات التي لا تحترم هذا الالتزام في سنتين متتاليتين أن يسمح لها بقبول منخرطين جدد،

ـ تمثيل أعضائه على المستوى الوطني والدولي،

ـ تنظيم التضامن المالي بين أعضائه في حال فشل واحد

أو أكثر منهم مع ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي العام للاتحاد وأعضائه،

ـ تحديد لفائدة أعضائه، الإجراءات في مجالات المحاسبة ونظم المعلومات والتصرف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقروض والتدقيق الداخلي والحوكمة وحماية الحرفاء، وذلك مع احترام الأحكام الجاري بها العمل في هذه المجالات،

ـ تعبئة الموارد المالية بالدينار التونسي لفائدة أعضائه،

ـ إدارة الموارد البشرية لأعضائه،

ـ ضبط استراتيجية تجارية واقتصادية شاملة للإتحاد،

ـ إعداد القوائم المالية المجمّعة.

الفصل 3 ـ على الاتحادات السهر على توازن هيكلتها المالية والهيكلة المالية لأعضائها. ولهذا الغرض، يجب عليها احترام وضمان احترام أعضائها للمعايير المضبوطة بقرار من وزير المالية، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة. ويمكن لها أن تتخذ بصفة استعجالية كل إجراء وقائي لمصلحة أعضائها وتقديم تقرير في الغرض إلى سلطة رقابة التمويل الصغير.

ويعتمد الاتحاد تراتيب مالية توضح العلاقات المالية بينه وبين أعضائه وخاصة التصرف في سيولة مؤسسات التمويل الصغير الأعضاء.

الفصل 4 ـ ولا يمكن للاتحاد :

. منح القروض الصغيرة، على معنى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011،

. ضمان القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات الأعضاء،

. تجميع سيولة أعضائه.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق