إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصلين 40 و53 منها،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 34 منه.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يستوجب طرح التخفيض بعنوان الأبناء الذين يزاولون تعليمهم العالي دون الانتفاع بمنحة لضبط قاعدة احتساب الخصم من المورد مد المؤجر أو المدين بالجراية أو بالإيرادات العمرية بـ :
ـ شهادة تفيد عدم انتفاع الابن الذي يزاول دراسته بالتعليم العالي بمنحة جامعية خلال السنة المعنية بطرح التخفيض مسلمة من قبل وزارة الإشراف،
ـ شهادة مسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي تثبت مزاولة الابن المعني دراسته خلال السنة الجامعية المعنية بطرح التخفيض.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصلين 40 و53 منها،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 34 منه.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يستوجب طرح التخفيض بعنوان الأبناء الذين يزاولون تعليمهم العالي دون الانتفاع بمنحة لضبط قاعدة احتساب الخصم من المورد مد المؤجر أو المدين بالجراية أو بالإيرادات العمرية بـ :
ـ شهادة تفيد عدم انتفاع الابن الذي يزاول دراسته بالتعليم العالي بمنحة جامعية خلال السنة المعنية بطرح التخفيض مسلمة من قبل وزارة الإشراف،
ـ شهادة مسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي تثبت مزاولة الابن المعني دراسته خلال السنة الجامعية المعنية بطرح التخفيض.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق