إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 13 أبريل 2013

قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 أفريل 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ماي 2009 المتعلق بضبط تراتيب امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني.



إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في

23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في

11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في

11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 20 ماي 2009 المتعلق بضبط تراتيب امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 9 والفصل 10 من القرار المؤرخ في 20 ماي 2009 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

الفصل 9 (فقرة أولى جديدة) : يشتمل امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام على اختبارات كتابية يتولى وزير التربية أو من يفوض له ذلك اختيار مواضيعها من برامج السنة النهائية من التعليم الأساسي العام وذلك طبقا للجدول التالي :.....

(البقية دون تغيير)

الفصل 10 (جديد) : يشتمل امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني على اختبارات كتابية وتطبيقية وذلك طبقا للجدول التالي :

المادة المدة الضارب

العربية (1) 1 س 1

الفرنسية (1) 1 س 1

الانقليزية (1) 1 س 1

الرياضيات (1) 1 س 1

العلوم الفيزيائية (1) 1 س 1

التدريب التقني (2) ساعة و30 دق 3

الأنشطة الخصوصية (3) ـ 3

ـ (1) اختبارات كتابية موحدة على الصعيد الوطني يتولى وزير التربية أو من يفوض له ذلك اختيار مواضيعها من برامج السنة النهائية من التعليم الأساسي التقني.

ـ (2) اختبار كتابي في مادة التدريب التقني تنفرد كل مدرسة إعدادية بموضوع خاص بها ويوحد تاريخ إجرائه على الصعيد الوطني.

ـ (3) الأنشطة الخصوصية يتم تقييمها باعتماد نظام المراقبة المستمرة.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أفريل 2013.

وزير التربية

سالم لبيض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق