إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 11 أبريل 2013

قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 5 أفريل 2013 يتعلق بفتح باب الطعون للمترشحين المرفوضة ملفاتهم من قبل لجنة فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته رئيسا للجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013 والمتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ يفتح باب الطعون المتعلقة بقائمة المترشحين المرفوضين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي

(www.anc.tn)، يوم الخميس 11 أفريل ويغلق يوم الخميس 18 أفريل 2013.

الفصل 2 ـ ترسل الطعون وجوبا بالبريد السريع باسم رئيس اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي على العنوان التالي : المجلس الوطني التأسيسي ـ باردو ـ 2000 ـ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق