إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 11 أبريل 2013

قانون أساسي عدد 7 لسنة 2013 مؤرخ في 1 أفريل 2013 يتعلق بالمصادقــة على اتفاقيــات العمل الدوليـــة رقم 144 و151 و154


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية التالية الملحقة بهذا القانون الأساسي :

ـ اتفاقية العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية في مجال معايير العمل الدولية، المعتمدة من طرف مؤتمر العمل الدولي بجنيف في 21 جوان 1976.

ـ اتفاقية العمل الدولية رقم 151 بشأن علاقات العمل في الوظيفة العمومية، المعتمدة من طرف مؤتمر العمل الدولي بجنيف في 27 جوان 1978.

ـ اتفاقية العمل الدولية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية، المعتمدة من طرف مؤتمر العمل الدولي بجنيف في 19 جوان 1981.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 1 أفريل 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق