باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية التالية الملحقة بهذا القانون الأساسي :
ـ اتفاقية العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية في مجال معايير العمل الدولية، المعتمدة من طرف مؤتمر العمل الدولي بجنيف في 21 جوان 1976.
ـ اتفاقية العمل الدولية رقم 151 بشأن علاقات العمل في الوظيفة العمومية، المعتمدة من طرف مؤتمر العمل الدولي بجنيف في 27 جوان 1978.
ـ اتفاقية العمل الدولية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية، المعتمدة من طرف مؤتمر العمل الدولي بجنيف في 19 جوان 1981.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 أفريل 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية التالية الملحقة بهذا القانون الأساسي :
ـ اتفاقية العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية في مجال معايير العمل الدولية، المعتمدة من طرف مؤتمر العمل الدولي بجنيف في 21 جوان 1976.
ـ اتفاقية العمل الدولية رقم 151 بشأن علاقات العمل في الوظيفة العمومية، المعتمدة من طرف مؤتمر العمل الدولي بجنيف في 27 جوان 1978.
ـ اتفاقية العمل الدولية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية، المعتمدة من طرف مؤتمر العمل الدولي بجنيف في 19 جوان 1981.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 أفريل 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق