إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفصلين 11 و15 منه،
وعلى قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 نوفمبر 2011، المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأوّل ـ يكلّف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قرطاج في 14 ديسمبر 2011.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
بعد الإطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفصلين 11 و15 منه،
وعلى قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 نوفمبر 2011، المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأوّل ـ يكلّف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قرطاج في 14 ديسمبر 2011.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق