إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 3 يناير 2012

أمر عدد 4796 لسنة 2011 مؤرخ في 29 ديسمبر 2011 يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.



إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ديسمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى مداولة المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 23 ديسمبر 2011 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يسمّى :

ـ السيد نور الدين البحيري، وزيرا للعدل،

ـ السيد عبد الكريم الزبيدي، وزيرا للدفاع الوطني،

ـ السيد علي لعريض، وزيرا للداخلية،

ـ السيد رفيق عبد السلام، وزيرا للشؤون الخارجية،

السيد سمير ديلو، وزيرا لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة،

ـ السيد خليل الزاوية، وزيرا للشؤون الاجتماعية،

ـ السيد حسين الديماسي، وزيرا للمالية،

ـ السيد نور الدين الخادمي، وزيرا للشؤون الدينية،

ـ السيد عبد اللطيف عبيد، وزيرا للتربية،

ـ السيد مهدي مبروك، وزيرا للثقافة،

ـ السيد منصف بن سالم، وزيرا للتعليم العالي،

ـ السيد محمد الأمين الشخاري، وزيرا للصناعة والتجارة،

ـ السيد إلياس الفخفاخ، وزيرا للسياحة،

ـ السيد محمد بن سالم، وزيرا للفلاحة،

ـ السيدة مامية البنا، وزيرة للبيئة،

ـ السيدة سهام بادي، وزيرة لشؤون المرأة والأسرة،

ـ السيد عبد الوهاب معطر، وزيرا للتكوين المهني والتشغيل،

ـ السيد رياض بالطيب، وزيرا للاستثمار والتعاون الدولي،

ـ السيد سليم بن حميدان، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

ـ السيد جمال الدين الغربي، وزيرا للتنمية الجهوية والتخطيط،

ـ السيد طارق ذياب، وزيرا للشباب والرياضة،

ـ السيد محمد سلمان، وزيرا للتجهيز،

ـ السيد عبد الكريم الهاروني، وزيرا للنقل،

ـ السيد عبد اللطيف المكي، وزيرا للصحة،

ـ السيد منجي مرزوق، وزيرا لتكنولوجيا المعلومات والاتصال،

ـ السيد عبد الرزاق كيلاني، وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي،

ـ السيد رضا السعيدي، وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالملفات الاقتصادية،

ـ السيد محمد عبو، وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإصلاح الإداري،

السيد عبد الرحمان الأدغم، وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالحوكمة ومقاومة الفساد،

ـ السيد بشير زعفوري، وزيرا معتمدا لدى وزير الصناعة والتجارة مكلفا بالتجارة والصناعات التقليدية،

ـ السيد سعيد مشيشي، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالإصلاح،

ـ السيد عبد الله التريكي، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالعالم العربي وإفريقيا،

ـ السيد التوهامي عبدولي، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون الأوروبية،

ـ السيد الهادي بن عباس، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بأمريكا وآسيا،

ـ السيد سليم بسباس، كاتب دولة لدى وزير المالية مكلفا بالمالية،

ـ السيد حسين الجزيري، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج،

ـ السيد علية بالطيب، كاتب دولة لدى وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلفا بالتعاون الدولي،

ـ السيد الأمين الدغري، كاتب دولة لدى وزير التنمية الجهوية والتخطيط مكلفا بالتخطيط،

ـ السيد الحبيب الجملي، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة،

ـ السيدة شهيدة بن فرج بوراوي، كاتبة دولة لدى وزير التجهيز مكلفة بالإسكان،

ـ السيد هشام بن جامع، كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفا بالشباب.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من 24 ديسمبر 2011.

تونس في 29 ديسمبر 2011.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار جمهوري عدد 3 لسنة 2011 مؤرخ في 30 ديسمبر 2011 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية.


إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 4244 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،

وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمدّد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 ديسمبر 2011 وإلى غاية 30 مارس 2012.

الفصل 2 ـ ينفذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 ديسمبر 2011.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

قرار جمهوري عدد 2 لسنة 2011 مؤرخ في 24 ديسمبر 2011 يتعلق بتعيين رئيس الحكومة.



إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفصلين 11 و15 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ديسمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة،

وعلى مداولة المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 23 ديسمبر 2011، المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يعيّن السيد حمادي الجبالي رئيسا للحكومة.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 ديسمبر 2011.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي