إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

قانـــون عدد 29 لسنة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بالمصادقة على القرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية الأمريكية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة في 11 و16 جويلية 2012 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمّت المصادقة على القرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية الأمريكية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية بمبلغ أربعمائة وخمسة وثمانين (485) مليون دولار أمريكي موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 11 و16 جويلية 2012 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 جويلية 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

قانـــون أساسي عدد 28 لسنــة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 9 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 9 (جديد) : لأعوان الديوانة الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابة مهنية موحدة منتخبة ممثلة لجميع أصناف أعوان الديوانة على أن تكون مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها.

على مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من نظامها الأساسي وقائمة في مسيريها بمجرد تأسيسها، وذلك لدى السلط الإدارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان الديوانة المنخرطون فيها. كما يجب أن يتم إعلام ذات السلط الإدارية بكل تغيير يتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو بقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها وذلك وفق نفس الصيغ.

يحجر على أعوان الديوانة في ممارستهم للعمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه.

كما يحجر على أعوان الديوانة الانخراط في الأحزاب والمنظمات ذات الصبغة السياسية أو تعاطي أي نشاط مماثل.

غير أنه يمكن لأعوان الديوانة أن يتجمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنية ورياضية أو خيرية وإسعافية واجتماعية.

كما يمكن لهؤلاء الأعوان الانخراط أيضا في جمعيات أو نوادي، وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الراجعين إليها بالنظر.

الفصل 2 ـ تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 8 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة هذا نصها :

الفصل 8 (فقرة ثانية) : يجوز للأعوان المسيرين للنقابة المهنية لأعوان الديوانة الإدلاء إلى وسائل الإعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 جويلية 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 جويلية 2013 يتعلق بإحداث لجنة الإشراف على إنجاز حركات نقل الأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية واللجان المختصة التابعة لها وتنظيمها وطرق عملها.


إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ أحدثت لدى وزير التربية لجنة تكلف بالإشراف على إنجاز مختلف حركات نقل الأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية يطلق عليها اسم "لجنة الإشراف على إنجاز حركات نقل الأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية" وتساعدها في القيام بمهامها لجان مختصة.

الفصل 2 ـ تتولى لجنة الإشراف واللجان المختصة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز المهام المنوطة بها في نطاق احترام مصلحة التلميذ باعتباره محور العملية التربوية وفي نطاق احترام أهداف القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي المشار إليه أعلاه.

كما تحرص اللجان المحدثة طبقا لأحكام هذا القرار عند إنجاز حركة النقل على تفادي حدوث شغورات بالمؤسسات التربوية إبان العودة المدرسية ما قد يعيق تواصل الدراسة بصفة طبيعية بهذه المؤسسات.

الفصل 3 ـ تضع الإدارة العامة للموارد البشرية على ذمة لجنة الإشراف واللجان المختصة التابعة لها كل الملفات والشغورات والمعطيات المتعلقة بالمراكز المتناظر عليها وكذلك الأعوان المؤهلين لمساعدة اللجان المحدثة على أداء مهامها.

الفصل 4 ـ تضبط الشروط والتراتيب والإجراءات المنظمة لمختلف النقل المنصوص عليها بهذا القرار بمقتضى مناشير تصدر عن وزير التربية في الغرض.

الفصل 5 ـ تعتبر لاغية وتنزل منزلة العدم كل نقلة على المستوى الوطني تتم خارج إطار أحكام هذا القرار.

الباب الثاني

في مهام لجنة الإشراف على إنجاز حركات نقل الأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية

الفصل 6 ـ تكلف لجنة الإشراف على إنجاز حركات نقل الأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية بتنسيق أعمال مختلف اللجان المختصة وإبداء الرأي في المقترحات المعروضة عليها من قبل هذه اللجان حول إعداد حركات النقل وذلك قبل عرضها على وزير التربية للموافقة.

الباب الثالث

في تركيبة لجنة الإشراف وطرق عملها

الفصل 7 ـ يرأس لجنة الإشراف على إنجاز حركات نقل الأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية المشار إليها أعلاه، وزير التربية أو من يمثله ويتم تعيين أعضائها بمقرر من وزير التربية.

الفصل 8 ـ تتخذ توصيات ومقترحات لجنة الإشراف بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية أصوات أعضائها، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الباب الرابع

في اللجان المختصة

الفصل 9 ـ تحدث اللجان المختصة التالية :

1 ـ لجنة إنجاز حركة نقل مدرسي التعليم الابتدائي :

تتولى اللجنة في هذا المجال إنجاز الحركة النظامية والنقل في إطار تقريب الأزواج لمدرسي التعليم الابتدائي.

2 ـ لجنة إنجاز حركة نقل متفقدي التعليم الابتدائي :

تتولى اللجنة في هذا المجال إنجاز الحركة النظامية لمتفقدي التعليم الابتدائي.

3 ـ لجنة إنجاز حركة نقل مديري المدارس الابتدائية :

تتولى اللجنة في هذا المجال إنجاز الحركة النظامية لمديري المدارس الابتدائية.

4 ـ لجنة إنجاز حركة نقل مدرسي التعليم الثانوي :

تتولى اللجنة في هذا المجال إنجاز الحركة النظامية وحركة العمل الدوري والنقل في إطار تقريب الأزواج لمدرسي التعليم الثانوي.

5 ـ لجنة إنجاز حركة نقل متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية :

تتولى اللجنة في هذا المجال إنجاز الحركة النظامية لمتفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

6 ـ لجنة حركة وتسديد الشغورات في خطة مدير مؤسسة تربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وناظر :

تتولى اللجنة في هذا المجال إنجاز حركة وتسديد الشغورات في خطة مدير مؤسسة تربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وناظر.

7 ـ لجنة إنجاز حركة نقل القيمين والقيمين العامين :

تتولى اللجنة في هذا المجال إنجاز الحركة النظامية للقيمين والقيمين العامين.

8 ـ لجنة إنجاز حركة نقل أعوان وتقنيي المخابر :

تتولى اللجنة في هذا المجال إنجاز الحركة النظامية لأعوان وتقنيي المخابر.

9 ـ لجنة إنجاز حركة نقل أعوان السلك الإداري :

تتولى اللجنة في هذا المجال إنجاز الحركة النظامية لأعوان السلك الإداري.



10 ـ لجنة إنجاز حركة نقل العملة :

تتولى اللجنة في هذا المجال إنجاز الحركة النظامية للعملة.

تضبط تركيبة اللجان المختصة المذكورة أعلاه بمقتضى مقرر من وزير التربية.

كما يمكن لوزير التربية أن يحدث بمقتضى مقرر لجانا أخرى تعهد لها مهمة إنجاز حركات النقل الخاصة ببقية الخطط والأسلاك الراجعة لوزارة التربية غير المشمولة بأحكام هذا القرار.

الفصل 10 ـ تتولى اللجان المختصة المشار إليها بالفصل 9 كل فيما يخصها دراسة مطالب المشاركة في حركات النقل المعروضة عليها وفقا للمقاييس المتفق في شأنها مع الأطراف الاجتماعية والتي يتم ضبطها بمنشور من وزير التربية.

الفصل 11 ـ يمكن لوزير التربية دون غيره أن يقرر نقلة الأعوان الذين يثبتون بالملفات ضرورة نقلتهم لأسباب إنسانية تتمثل في المرض الخطير وحالات القوة القاهرة في إطار ما يسمح به قانون الإطار.

الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جويلية 2013.

وزير التربية

سالم لبيض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض