إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 22 نوفمبر 2012

أمر عدد 2739 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر ‏2012‏‏ يتعلق بإسناد امتيازات جبائية عند توريد بعض المنتجات.



أمر عدد 2739 لسنة 2012 مؤرخ في 13 نوفمبر ‏2012‏‏ يتعلق بإسناد امتيازات جبائية عند توريد بعض المنتجات.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم على لحم الضأن المستورد،

وعلى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المتعلق بتوظيف معلوم على البقر الحي ولحم البقر،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه : 

الفصل الأول - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الأبقار المبردة المدرجة بالأرقام من 020110000 إلى 020120900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 5000 طنا.

الفصل 2 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الضأن المبردة المدرجة بالرقمين 020410000 و020421000 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 600 طنا.

الفصل 3 - تخفض إلى 10% نسبة المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الأبقار المجمدة المدرجة بالأرقام من 020210000 إلى 020230900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 2500 طنا.

الفصل 4 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الضأن المجمدة المدرجة بالأرقام من 020430000 إلى 020443900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 1200 طنا.

الفصل 5 - تخفض إلى 15% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على لحوم الدجاج المجمدة المدرجة بالرقم 020712 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 2000 طنا.

الفصل 6 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على لحوم الديك الرومي المجمدة (شرائح escalope) المدرجة بالرقم 020727 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 1500 طنا.

الفصل 7 - تخفض إلى 15% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على لحوم صدر الدجاج المجمد المدرجة بالرقم 0207141000 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بــ 1000 طنا.

الفصل 8 - يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البطاطا المعدة للإستهلاك المدرجة بالرقم 070190900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر بــ 12000 طنا.

الفصل 9 ـ يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الإستهلاك وتخفض إلى 10% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على المحضرات الغذائية المعدة لتغذية الرضع والأطفال المرضى والمستعملة كبدائل للبن الأم والمدرجة بالرقمين 1901 و2106 من تعريفة المعاليم الديوانية والمنصوص عليها بقرار وزير الصحة العمومية بتاريخ 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة. 

الفصل 10 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المخصبات المحتوية على عنصر الحديد 6% (fer chelate eddha) المدرجة بالرقم 382490979 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة.

الفصل 11 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الأفران الصناعية غير الكهربائية ذات نفق المعدة لصنع البسكويت المدرجة بالرقم 841720 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة.

الفصل 12 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المدخلات اللازمة لصنع خزانات الحبوب ومخازن للحبوب المدرجة على التوالي بالرقمين 7309 و8479 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 13 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على فيتورة الصوجا المدرجة بالرقم 230400 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلك في حدود حصة جملية تقدر بــ110000 طنا.

الفصل 14 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات العلفية المدرجة بالجدول التالي والموجهة لصناعة الأعلاف المركبة والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة :

رقم التصنيفة الديوانية (NSH)

بيان المنتجات

م 071310 - الجلبانة العلفية

م 121299 - الخروب

م 230500 - فيتورة الفول السوداني (الكاكاوية)

م 230610 - فيتورة حبوب القطن

م 230620 - فيتورة الكتان

م 230630 - فيتورة عباد الشمس

م 230641 - فيتورة الكولزا

م 230650 - فيتورة جوز الهند

م 230660 - فيتورة النخيل

م 230800 - تفل العنب

م 230990 - تفل اللفت السكري المخلوط بالمولاس.

الفصل 15 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على رؤوس الضأن المدرجة بالرقم 010410 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلك في حدود حصة جملية تقدر بــ100000 رأس.

الفصل 16 ـ تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

الفصل 17 - وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصحة ووزير الفلاحة ووزير الصناعة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

الجمعة، 16 نوفمبر 2012

أمر عدد 2654 لسنة 2012 مؤرخ في 6 نوفمبر 2012 يتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص.



أمر عدد 2654 لسنة 2012 مؤرخ في 6 نوفمبر 2012 يتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 12 أفريل 1951 المتعلق بإحداث نظام احتياطي لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،

وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 49 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988 المتعلق بالمساهمة بعنوان التقاعد للأعوان الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني،

وعلى القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،

وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي مثلما تم تنقيحه أو إتمامه بالأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،

وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1998 المؤرخ في 12 أكتوبر 1998 المتعلق بإحالة الأعوان المباشرين بصندوق التقاعد وصندوق الحيطة الاجتماعية لمستخدمي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير الاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ خلافا لمقتضيات الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني، وبصفة استثنائية، تتم تسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص والسابقة لدخول هذا الأمر حيز التنفيذ على أساس مطلب كتابي يقدم إلى صندوق الضمان الاجتماعي المعني في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

الفصل 2 ـ يتم احتساب المساهمات المطلوبة بعنوان هذه التسوية ودفعها على أساس المرتب المستحق بتونس في تاريخ إيداع مطلب التسوية ونسبة المساهمة المعمول بها في نفس التاريخ.

ويمكن تسديد المساهمات المستوجبة أقساطا على مدى 36 شهرا ولا يتم احتساب الفترات الخاضعة للتسوية ضمن الأقدمية الصالحة لاكتساب الحق في جراية التقاعد أو تصفيتها إلا بعد الدفع الكلي لهذه المساهمات.

الفصل 3 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

الأربعاء، 14 نوفمبر 2012

أمر عــدد 2648 لسنـة 2012 مـؤرخ في 30 أكتوبر 2012 يتعلــق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.



أمر عــدد 2648 لسنـة 2012 مـؤرخ في 30 أكتوبر 2012 يتعلــق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيـس الحكومــة،

باقتراح من وزير السياحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الإقتصادية،

وعلى الأمـر عـدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،

وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيـر الماليـة،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصـدر الأمـر الآتـي نـصـّــــــه :

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة السياحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 وتوضع تحت سلطة وزير السياحة.

الفصل 2 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر بالقيام بكل الأعمال الواردة في الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 وذلك حسب المرحلتين التاليتين :

ـ مرحلة أولى : تتعلق بتنفيذ مخطط العمل المنصوص عليه ضمن خارطة الطريق للفترة 2012 ـ 2013 وذلك حسب المحاور التالية :

ـ محاور آنية وعاجلة،

ـ محاور ظرفية،

ـ محاور هيكلية.

ـ مرحلة ثانية : تتعلق بتنفيذ الإجراءات الهيكلية التي سيفرزها عمل الفرق القارة المحدثة في الغرض وذلك بالاعتماد على المحاور التي سيتم انتقاؤها من ضمن برنامج العمل الوارد بالدراسة الاستراتيجية لأفق 2016.

وتتعهد وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016، في إطار إنجازها للمرحلتين المشار إليهما أعلاه، بالخصوص بما يلي :

ـ التصرف الإداري والمالي لموجبات الخطة العملية للاستراتيجية،

ـ التنسيق بين فرق العمل القارة التي تشرف على متابعة إنجاز محاور المرحلتين المذكورتين ولجنة المتابعة والتقييم المحدثة في الغرض طبقا للفصل 6 من هذا الأمر،

ـ البحث والتنسيق في سبل التمويل اللازم للمشاريع المنبثقة عن تنفيذ الخطة العملية،

ـ تنفيذ برامج العمل السنوية المصادق عليها من قبل لجنة المتابعة والتقييم،

ـ إعداد تقارير دورية حول سير وتنفيذ المحاور والمشاريع المدرجة ضمن برامج العمل السنوية،

ـ متابعة مكاتب الدراسات التي سيعهد إليها عند الاقتضاء بمهمة التنفيذ الفني لبعض المحاور.

الفصـل 3 ـ حددت مدة تنفيذ مرحلتي إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 بخمس سنوات وذلك كالآتي :

ـ المرحلة الأولى : حددت مدتها بثمانية عشر شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر،

ـ المرحلة الثانية : حددت مدتها بإثنين وأربعين شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.

الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج الخطة طبقا للمقاييس التالية :

ـ مدى احترام الآجال المقررة لتنفيذ مرحلتي إنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016،

ـ بلوغ الأهداف المنشودة من المحاور المتعلقة بالمرحلتين المشار إليهما أعلاه،

ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016،

ـ الصعوبات التي تعترض التنفيذ والتدابير المتخذة لتجاوزها،

ـ نجاعة التدخل لتعديل الإنجاز.

الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 على الخطط الوظيفية التالية :

ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

ـ مساعد أول بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

ـ مساعد ثاني بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 6 ـ تحدث بوزارة السياحة لجنة يترأسها وزير السياحة أو من ينوبه، تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف بالإعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في مساهمته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد استدعاء أول تعقد جلسة ثانية خلال العشرة أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

يتولى رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة في أفق 2016 مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 ـ يرفع وزير السياحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 ـ وزير السياحة ووزير المالية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي