إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 8 ديسمبر 2012

أمر عدد 2820 لسنة 2012 مؤرخ في 20 نوفمبر 2012 يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية ببعض معتمديات ولاية تطاوين.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،



وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2011،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 100.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي :





المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى للملكية

تمزايط من معتمدية البئر الأحمر 96 هك 166د/هك 50 آرا 20 هك

أولاد يحي 1 من معتمدية البئر الأحمر 91 هك 94د/هك 50 آرا 20 هك

أولاد يحي 2 من معتمدية البئر الأحمر 91 هك 94د/هك 1 هك 30 هك

القرضاب من معتمدية غمراسن 209 هك 242د/ هك 1 هك 30 هك

البساتين من معتمدية البئر الأحمر 44 هك 165د/ هك 50 آرا 15 هك

قراقر من معتمدية البئر الأحمر 101 هك 142د/هك 1 هك 15 هك

القرعاء من معتمدية البئر الأحمر 43 هك 304د/هك 50 آرا 15 هك

كمبوت 1 من معتمدية رمادة 132 هك 94د/هك 1 هك 40 هك

المدينة من معتمدية البئر الأحمر 75 هك 280د/هك 1 هك 20 هك

الدرينة من معتمدية تطاوين الشمالية 92 هك 250د/هك 50 آرا 20 هك

بئر عمير من معتمدية رمادة 580 هك 304د/هك 1 هك 20 هك



الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقدا للدولة المساحة القصوى أو تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.

الفصل 3 ـ المساهمة في التمويلات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 (جديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر بالنسبة إلى كل منطقة سقوية تدفع إجباريا وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4 ـ ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 ـ وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 2819 لسنة 2012 مؤرخ في 20 نوفمبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 والمتعلق بضبط شروط المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق وإجراءات المراقبة والتصديق في ميدان الفلاحة البيولوجية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والمتعلق بالفلاحة البيولوجية،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 والمتعلق بضبط شروط المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق وإجراءات المراقبة والتصديق في ميدان الفلاحة البيولوجية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 وبالأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 438 لسنة 2012 المؤرخ في 26 ماي 2012 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق سيرها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 20 والفصل 21 من الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

الفصل 20 (فقرة ثالثة (جديدة)) : "ـ تحيل إلى اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية بصفة شهرية قائمة المتدخلين الخاضعين لتصديقها. كما تقدم لها تقريرا سنويا موجزا في ذلك في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية للسنة المعنية بالتقرير ويحتوي هذا التقرير على المعطيات التالية :

* اسم وعنوان المتدخل،

* تحديد الأماكن وقطع الأراضي والمباني التي أجريت بها عمليات إنتاج المنتجات البيولوجية أو تحضيرها أو الإتجار فيها،

* تحديد طبيعة العمليات المنجزة والمنتجات والإحصائيات المتعلقة بنشاطه بما في ذلك المساحات وعدد الأشجار وعدد القطيع وعدد وحدات التحضير،

* تحديد عدد عمليات المراقبة المنجزة حسب القطاعات من إنتاج وتحويل وتصدير وغيرها،

* تحديد عدد التحاليل المخبرية المنجزة،

* تحديد التجاوزات والمخالفات التي تمت معاينتها والإجراءات التي تم أخذها من قبل هيكل المراقبة والتصديق،

* تحديد أهم الصعوبات والمشاكل التي اعترضت هيكل المراقبة والتصديق خلال السنة المنقضية.

الفصل 21 (جديد) : "يجب على هياكل المراقبة والتصديق عند معاينتها لتجاوزات أو مخالفات تخص تطبيق الأحكام المتعلقة بالفلاحة البيولوجية إعلام وزير الفلاحة في أجل أقصاه 6 أيام من تاريخ تسجيل المخالفة أو التجاوز ويكون الإعلام بصفة كتابية أو بأية وسيلة أخرى للإثبات.

كما يتعين على هياكل المراقبة والتصديق إحالة قائمة المتدخلين المنسحبين من منظومة الفلاحة البيولوجية إلى وزير الفلاحة في أجل أقصاه شهر من تاريخ إنسحابهم".

الفصل 2 ـ تضاف فقرة ثالثة إلى الفصل 3 والفصول 22 و23 و24 إلى الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه فيما يلي نصها :

الفصل 3 (فقرة ثالثة (جديدة)) : "ويتم الإكتفاء بزيارة مراقبة مادية معلنة وتامة مرة واحدة في السنة، في حالة تجميع النباتات البرية في مناطق طبيعية أو في الغابات أو في المناطق الفلاحية".

الفصل 22 (جديد) : يتم ضبط تركيبة لجنة القيام بعملية التدقيق لهياكل المراقبة والتصديق بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة بناء على رأي اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية. وتتولى اللجنة المذكورة القيام بعملية تدقيق لهياكل المراقبة والتصديق وفقا لمنهجية التدقيق بناء على الرأي المطابق للجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية.

وعلى إثر المراقبة المجراة من قبل اللجنة المشار إليها أعلاه ووفقا لمنهجية التدقيق، يتم رفع تقرير إلى اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية لإبداء الرأي وموافاة وزير الفلاحة به لاتخاذ العقوبات عند الاقتضاء طبقا للقانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والمتعلق بالفلاحة البيولوجية المشار إليه أعلاه.

الفصل 23 (جديد) : تحدد مدة صلوحية المصادقة المسندة من قبل وزير الفلاحة إلى هيكل المراقبة والتصديق بخمس سنوات قابلة للتجديد.

الفصل 24 (جديد) : يجب على كل هيكل مراقبة وتصديق يرغب في تجديد المصادقة التقدم بمطلب في الغرض لدى كتابة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية سنة قبل انتهاء المدة المحددة بالمصادقة المذكورة، على أن يكون المطلب مرفقا بكل الوثائق اللازمة التي تثبت توفر الشروط الواردة بالباب الثاني من الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ تلغى عبارة "نباتات تنمو تلقائيا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 2 من الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه وتعوّض بعبارة "نباتات برية". (البقية بدون تغيير).

الفصل 4 ـ يعاد ترتيب كل من الفصلين 22 و23 من الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 المشار إليه أعلاه بالفصلين (25) و(26).

الفصل 5 ـ وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار جمهوري عدد 222 لسنة 2012 مؤرخ في 23 أكتوبر 2012 يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.



بمقتضى قرار جمهوري عدد 222 لسنة 2012 مؤرخ في 23 أكتوبر 2012.

عيّن أعضاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يلي :

أ ـ شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية :

السادة والسيدات :

ـ مالك كفيف،

ـ حميدة بن صالح،

ـ نورة البرصالي،

ـ فريد نصري،

ـ حبيبة الزاهي بن رمضان،

ـ عمر البوبكري،

ـ نجاة اليعقوبي،

ـ رضا قويعة،

ـ أمين محفوظ،

ـ إلهام عبد الكافي،

ـ علي بن سالم،

ـ آمال قرامي،

ـ العياشي الهمامي،

ـ عادل الثابتي،

ـ نبيل اللباسي.

ب ـ ممثلا السلطة التشريعية :

ـ العربي عبيد وكلثوم بدر الدين (عضوا المجلس الوطني التأسيسي).

ج ـ أعضاء ممثلون عن الجمعيات غير الحكومية والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية معينون من قبلها :

السادة والسيدات :

* فتحية حيزم (عن جمعية النساء الديمقراطيات)،

* منذر الشارني (عن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب)،

* سعيدة العكرمي (عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين)،

* عبد القادر بن خميس (عن المجلس الوطني للحريات)،

* إيمان الطريقي (عن جميعة حرية وإنصاف)،

* سمير الشفي (عن الاتحاد العام التونسي للشغل)،

* رشاد برقاش (عن الهيئة الوطنية للمحامين)،

* ضياء الدين مورو (عن الجمعية التونسية للمحامين الشبان)،

* روضة القرافي (عن جمعية القضاة التونسيين)،

* أيمن الرزقي (عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين)،

* لمياء الفرحاني (عن جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة "أوفياء")،

* نجوى بالطيب (عن جمعية "تونسيات").

د ـ أعضاء ممثلون عن الوزارات التالية :

ـ ممثل عن وزارة العدل : مالك الغزواني،

ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عبد الحميد عبد الله،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية : مصطفى علوي،

ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية : الأسعد بالأمين،

ـ ممثل عن وزارة التربية : شادية بلعيد،

ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عباس شورو،

ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : معز بن ضياء،

ـ ممثل عن وزارة الصحة : فوزي اليوسفي،

ـ ممثل عن وزارة الثقافة : يوسف بن إبراهيم،

ـ ممثل عن وزارة الشباب والرياضة : عادل الزرمديني،

ـ ممثلة عن وزارة شؤون المرأة : إيمان هويمل.

ـ عين أعضاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المذكورون أعلاه لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من 23 أكتوبر 2012