إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 2 نوفمبر 2012

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.



إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،

وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3720 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011، 

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011 والمتعلق بتغيير تسمية مؤسسات خدمات جامعية،

وعلى الأمر عدد 1212 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 والمتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية،

وعلى الأمر عدد 1213 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 والمتعلق بحذف مؤسسة خدمات جامعية،

وعلى الأمر عدد 4269 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 والمتعلق بحذف مؤسسة خدمات جامعية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 38 لسنة 2012 المؤرخ في 7 فيفري 2012 والمتعلق بإحداث مؤسستي خدمات جامعية،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 8 أوت 2009 والمتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب،

وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال،

وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط،

وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب،

وعلى رأي وزير المالية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يتم تصنيف الأحياء والمبيتات والمطاعم الجامعية وكذلك المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي التابعة لديوان الخدمات الجامعية للشمال على النحو التالي :

أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :

* الأحياء الجامعية :

1 ـ الحي الجامعي بأريانة،

2 ـ الحي الجامعي بباردو I،

3 ـ الحي الجامعي بباردو II،

4 ـ الحي الجامعي ببن عروس،

5 ـ الحي الجامعي بمونفلوري،

6 ـ الحي الجامعي برأس الطابية،

7 ـ الحي الجامعي الحدائق بتونس،

8 ـ الحي الجامعي بمتيال فيل،

9 ـ الحي الجامعي بالمروج،

10 ـ الحي الجامعي بحمام الشط،

11 ـ الحي الجامعي خير الدين التونسي بحمام الشط،

12 ـ الحي الجامعي زاما بسليانة،

13 ـ الحي الجامعي فاقا بباجة،

14 ـ الحي الجامعي بماطر،

15 ـ الحي الجامعي "نيابوليس"،

16 ـ الحي الجامعي سيكافينيرا بالكاف،

17 ـ الحي الجامعي "بلريجيا" بجندوبة،

* المبيتات الجامعية :

1 ـ المبيت الجامعي طريق المطار أريانة،

2 ـ المبيت الجامعي شوقي بالمنزه السابع،

3 ـ المبيت الجامعي بباردوIII ،

4 ـ المبيت الجامعي العمران الأعلى 1،

5 ـ المبيت الجامعي العمران الأعلى 2،

6 ـ المبيت الجامعي العمران الأعلى 3،

7 ـ المبيت الجامعي ابن زهر بمنوبة،

8 ـ المبيت الجامعي الياسمين بحي ابن خلدون،

9 ـ المبيت الجامعي للطالبات بمنوبة،

10 ـ المبيت الجامعي البساتين بمنوبة،

11 ـ المبيت الجامعي بالمروج،

12 ـ المبيت الجامعي الوردية بتونس،

13 ـ المبيت الجامعي بنابل،

14 ـ المبيت الجامعي الطاهر الحداد بنابل،

15 ـ المبيت الجامعي للطالبات ببنزرت،

16 ـ المبيت الجامعي "طريق منزل عبد الرحمان" ببنزرت،

17 ـ المبيت الجامعي موسى ابن نصير بزغوان،

18 ـ المبيت الجامعي محمود المسعدي بجندوبة،

19 ـ المبيت الجامعي يوغرطة بالكاف،

* المطاعم الجامعية :

1 ـ المطعم الجامعي بالمركب الجامعي بتونس،

2 ـ المطعم الجامعي بالرابطة،

3 ـ المطعم الجامعي ابن زيدون بمنوبة،

4 ـ المطعم الجامعي بوشوشة،

5 ـ المطعم الجامعي بالعمران الأعلى،

6 ـ المطعم الجامعي مصطفى خريف بزغوان،

7 ـ المطعم الجامعي "طريق منزل عبد الرحمان" ببنزرت،

8 ـ المطعم الجامعي ببنزرت،

9 ـ المطعم الجامعي بنابل،

10 ـ المطعم الجامعي حنبعل بالكاف،

11 ـ المطعم الجامعي علي البلهوان بجندوبة،

* المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي :

1 ـ المركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية،

2 ـ المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي ابن أبي الضياف بمنوبة،

3 ـ المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بجندوبة،

ب ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :

* المبيتات الجامعية :

1 ـ المبيت الجامعي فطومة بورقيبة بتونس،

2 ـ المبيت الجامعي الرياض بتونس،

3 ـ المبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع،

4 ـ المبيت الجامعي ابن خلدون بتونس،

5 ـ المبيت الجامعي نهج مدريد بتونس،

6 ـ المبيت الجامعي بالمنزه 1،

7 ـ المبيت الجامعي ابن رشد بتونس،

8 ـ المبيت الجامعي بنهج ميلوز بتونس،

9 ـ المبيت الجامعي "ابن شرف" بأريانة،

10 ـ المبيت الجامعي الحبيب ثامر بأريانة،

11 ـ المبيت الجامعي بحي الزهور،

12 ـ المبيت الجامعي ببن عروس،

13 ـ المبيت الجامعي بباب الخضراء،

* المطاعم الجامعية :

1 ـ المطعم الجامعي الشرقية بتونس،

2 ـ المطعم الجامعي علي الدوعاجي بتونس،

3 ـ المطعم الجامعي ابن منظور برادس،

4 ـ المطعم الجامعي بالمنزه السابع،

5 ـ المطعم الجامعي بسيدي بوسعيد،

6 ـ المطعم الجامعي حسين الجزيري بمنوبة.

الفصل 2 ـ يتم تصنيف الأحياء والمبيتات والمطاعم الجامعية وكذلك المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي التابعة لديوان الخدمات الجامعية للوسط على النحو التالي :

أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :

* الأحياء الجامعية :

1 ـ الحي الجامعي ابن سينا بسوسة،

2 ـ الحي الجامعي ابن خلدون بسوسة،

3 ـ الحي الجامعي الغزالي بسوسة،

4 ـ الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير،

5 ـ الحي الجامعي عقبة ابن نافع بالقيروان،

6 ـ الحي الجامعي صبرة بالقيروان،

7 ـ الحي الجامعي ابن الجزار بالقيروان،

8 ـ الحي الجامعي الفرابي بسوسة،

9 ـ الحي الجامعي بقصر هلال،

10 ـ الحي الجامعي 5 سبتمبر 1934 بالمكنين،

11 ـ الحي الجامعي ابن خلدون بسيدي بوزيد،

12 ـ الحي الجامعي بسبيطلة،

* المبيتات الجامعية :

1 ـ المبيت الجامعي سهلول بسوسة،

2 ـ المبيت الجامعي البساتين بالمنستير،

3 ـ المبيت الجامعي سقانص بالمنستير،

4 ـ المبيت الجامعي بالمهدية،

5 ـ المبيت الجامعي رقادة بالقيروان،

6 ـ المبيت الجامعي الإمام المازري بالمنستير،

7 ـ المبيت الجامعي ابن رشيق برقادة بالقيروان،

* المطاعم الجامعية :

1 ـ المطعم الجامعي سقانص بالمنستير،

2 ـ المطعم الجامعي بالمهدية،

3 ـ المطعم الجامعي الرياض بسوسة،

4 ـ المطعم الجامعي الورود بالمنستير،

5 ـ المطعم الجامعي ابن رشد برقادة بالقيروان،

6 ـ المطعم الجامعي بالقصرين،

* المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي :

1 ـ المركز الثقافي الجامعي بالمنستير،

2 ـ المركز الثقافي الجامعي يحي بن عمر بسوسة،

3 ـ المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي برقادة بالقيروان،

4 ـ المركز الثقافي الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية.

ب ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :

* المبيتات الجامعية :

1 ـ المبيت الجامعي الياسمين بحمام سوسة،

2 ـ المبيت الجامعي الرياض بسوسة،

3 ـ المبيت الجامعي 3 أوت بالمنستير،

4 ـ المبيت الجامعي بالقصرين،

5 ـ المبيت الجامعي الفاطمي بالمهدية.

الفصل 3 ـ يتم تصنيف الأحياء والمبيتات والمطاعم الجامعية وكذلك المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي التابعة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب على النحو التالي :

أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :

* الأحياء الجامعية :

1 ـ الحي الجامعي الياسمين بصفاقس،

2 ـ الحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس،

3 ـ الحي الجامعي علي النوري صفاقس،

4 ـ الحي الجامعي ابن شباط صفاقس،

5 ـ الحي الجامعي سيدي منصور صفاقس،

6 ـ الحي الجامعي عمر بن الخطاب بقابس،

7 ـ الحي الجامعي سيدي مرزوق بقابس،

8 ـ الحي الجامعي بمدنين،

9 ـ الحي الجامعي "الفجاء" بمدنين،

10 ـ الحي الجامعي بتوزر،

11 ـ الحي الجامعي بتطاوين،

12 ـ الحي الجامعي بقبلي.

* المبيتات الجامعية :

1 ـ المبيت الجامعي الفارابي بصفاقس،

2 ـ المبيت الجامعي ابن أبي سرح قابس،

3 ـ المبيت الجامعي "النخيل" بقابس،

4 ـ المبيت الجامعي "ابن منظور" بقفصة،

5 ـ المبيت الجامعي "أوليس" بجربة.

* المطاعم الجامعية :

1 ـ المطعم الجامعي "الزياتين" بصفاقس،

2 ـ المطعم الجامعي المنار بصفاقس،

3 ـ المطعم الجامعي "الواحات" بقابس،

4 ـ المطعم الجامعي حي المنارة بقابس،

5 ـ المطعم الجامعي ابن عرفة بقفصة،

6 ـ المطعم الجامعي ابن راشد،

7 ـ المطعم الجامعي خير الدين التونسي بجربة.

* المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي :

1 ـ المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بصفاقس،

2 ـ المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بقابس.

ب ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :

* المبيتات الجامعية :

1 ـ المبيت الجامعي الرائد البجاوي بصفاقس،

2 ـ المبيت الجامعي البساتين بصفاقس،

3 ـ المبيت الجامعي تنيور بصفاقس،

4 ـ المبيت الجامعي الإمام سحنون بصفاقس،

5 ـ المبيت الجامعي التيفاشي.

* المطاعم الجامعية :

1 ـ المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس،

* المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي :

1 ـ المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بقفصة،

2 ـ المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بمدنين.

الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 8 أوت 2009 والمشار إليه أعلاه.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات صفاقس 1 وصفاقس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.



إن وزير المالية،

بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012 وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

يصدر القرار الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات صفاقس 1 وصفاقس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :



المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الاختصاص الترابي

صفاقس 1 ـ معتمديات ساقية الزيت وساقية الداير وجبنيانة والعامرة والحنشة وقرقنة.

ـ مناطق المدينة وباب البحر والبساتين والربض و15 نوفمبر وعين شيخ روحه والحي التعويضي ومركز قدور ومركز الباشا وسيدي عباس ومحمد علي من معتمدية صفاقس المدينة.

ـ مناطق العين وقرمدة وبوزيان والأفران الشمالية والعوابد من معتمدية صفاقس الجنوبية.

صفاقس 2 ـ معتمديات صفاقس الغربية وطينة وعقارب ومنزل شاكر والغريبة وبئر علي بن خليفة والصخيرة والمحرس.

ـ منطقة الحي الخيري من معتمدية صفاقس المدينة.

ـ منطقتي الخزانات وعيون المايل من معتمدية صفاقس الجنوبية.



الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 أكتوبر 2012.

الفصل 3 ـ تتولى مكاتب مراقبة الأداءات التي سترجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1 ومكاتب مراقبة الأداءات التي سترجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 2، كل في حدود إختصاصه الترابي، التعهد بملفات المراقبة والمراجعة الجبائية التي تم في شأنها قبل تاريخ 1 أكتوبر 2012 القيام بإحدى الإجراءات التالية :

ـ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،

ـ طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،

ـ الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس المجلة،

ـ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية الأولية المنصوص عليه بالفصل 43 من نفس المجلة.

الفصل 4 ـ تتولى خلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1 التعهد بملفات المراقبة والمراجعة الجبائية المتعلقة بالمطالبين بالأداء الذين أصبحوا راجعين بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 2 والتي قامت في شأنها خلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بصفاقس قبل تاريخ 1 أكتوبر 2012 بإحدى الإجراءات التالية :

ـ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،

ـ طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،

ـ الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس المجلة،

ـ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية الأولية المنصوص عليه بالفصل 43 من نفس المجلة، وذلك في حدود الأداءات والفترات المعنية بالإجراءات المذكورة.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2012.

كاتب الدولة لدى وزير المالية

سليم بسباس

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 أكتوبر 2012 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة التأسيسية المكلفة باقتراح قائمة أول الأعضاء العاملين والمقيمين وغير المقيمين للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة".




بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 أكتوبر 2012.

تتركب اللجنة التأسيسية المكلفة باقتراح قائمة أول الأعضاء العاملين والمقيمين وغير المقيمين للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" المنصوص عليها بالفصل 41 من الأمر عدد 1226 المؤرخ في 24 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه من الشخصيات الوطنية الآتي ذكرها :

ـ السيد هشام جعيط، رئيس،

ـ السيد رفيق بوخريص، عضو،

ـ السيد عبد السلام المسدي، عضو،

ـ السيد محمد طرشونة، عضو،

ـ السيدة مليكة ولباني، عضو،