إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 30 يوليو 2012

قانــــون عدد 12 لسنــة 2012 مؤرخ في 26 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم في 29 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة.


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد : تمت المصادقة على اتفاق الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 29 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والبالغ اثنين وثلاثين مليون وأربع مائة وخمسين ألف (32.450.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 جويلية 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية 2012.

قانــــون أساسي عدد 11 لسنــة 2012 مؤرخ في26 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة.


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :

فصل وحيد : تمت المصادقة على بروتوكول الاتفاق الملحق بهذا القانون و المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الإيطالية في تاريخ 25 نوفمبر 2011 و المتعلق بمنح خط تمويل بقيمة 73 مليون أورو لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 جويلية 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية 2012.

السبت، 28 يوليو 2012

قانــون عدد 10 لسنــة 2012 مؤرخ في 7 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولاتي الكاف والقصرين(1)


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على اتفاقية الاستصناع الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية، طبقا لاتفاقية الوكالة الملحقة بهذا القانون، لتنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين عن طريق الاستصناع بمبلغ لا يتجاوز أربعة وثلاثين مليونا وستمائة ألف (34.600.000) دولار أمريكي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 جويلية 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 جوان 2012.

قانـون عدد 9 لسنــة 2012 مؤرخ في 7 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية المضاربة المقيّدة المبرمة في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن برنامج التمويل الأصغر لدعم التشغيل الذاتي وتنمية الاستثمار لصالح الشباب(1)



باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على اتفاقية المضاربة المقيّدة الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن برنامج التمويل الأصغر لدعم التشغيل الذاتي وتنمية الاستثمار لصالح الشباب بمبلغ خمسين مليون (50.000.000) دولار أمريكي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 جويلية 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 جوان 2012.

قانـــون أساسي عدد 8 لسنــة 2012 مؤرخ في 3 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على التعديلات المدخلة على الفصل الأول والفصل 18 من الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية(1)


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :

الفصل الأوّل ـ تمت المصادقة على تعديل الفصل الأول من الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية الملحق بهذا القانون الأساسي والمعتمد بمقتضى قرار مجلس محافظي البنك عدد 137 المؤرخ في 30 سبتمبر 2011، والمتعلق بتمكين البنك من النشاط في بلدان الضفة الجنوبية والشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط.

الفصل 2 ـ تمت المصادقة على تعديل الفصل 18 من الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية الملحق بهذا القانون الأساسي والمعتمد بمقتضى قرار مجلس محافظي البنك عدد 138 المؤرخ في 30 سبتمبر 2011، والمتعلق بالترخيص في استعمال الصناديق الخاصة في البلدان المنتفعة والبلدان المنتفعة المحتملة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 جويلية 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 جوان 2012.

قانـــون أساسي عدد 7 لسنــة 2012 مؤرخ في 3 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين الجمهورية التونسية و الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ 8 جوان 2012 المتعلقة بضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية الأمريكية(1)


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على اتفاقية ضمانات القروض الملحقة بهذا القانون و المبرمة بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ 8 جوان 2012 و المتعلقة بمنح ضمان الحكومة الأمريكية في حدود مبلغ 30 مليون دولار أمريكي لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية الأمريكية .

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 جويلية 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 جوان 2012.

قانـــون عدد 6 لسنــة 2012 مؤرخ في 22 جوان 2012 يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان في تاريخ 25 جانفي 2012 ورسالتي ضمان في تاريخ 25 أفريل 2012 بشأن القرضين المبرمين من جهة بين شركة تونس للطرقات السيارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة المذكورة من جهة أخرى(1)


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد : تمت المصادقة على تبادل الرسائل الملحق بهذا القانون والمبرم في 25 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان ورسالتي الضمان المبرمتين في تاريخ 25 أفريل 2012 الملحقتين بهذا القانون والمتعلقتين بالقرض المسند لشركة تونس للطرقات السيارة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبالغ خمسة عشر مليارا وأربعة وثمانين مليون يان (15,084,000,000) للمساهمة في إنجاز مشروع الطريق السيارة أ1-قابس- مدنين من جهة، وبالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبالغ ست مليارات وأربعة وتسعين مليون يان (6,094,000,000) للمساهمة في تمويل مشروع تحسين تزويد المراكز الحضرية بالماء الصالح للشراب من جهة ثانية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 جوان 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 جوان 2012.

قانـــون عدد 5 لسنــة 2012 مؤرخ في 22 جوان 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 15 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بوصفه مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة(1).


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد : تمت المصادقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 أفريل 2012 بمراكش بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بوصفه مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، والمتعلقة بالقرض المسند لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبالغ ثلاثون مليون (30.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 جوان 2012.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 جوان 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

قانـــون عدد 4 لسنــة 2012 مؤرخ في 22 جوان 2012 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي(1).



باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

الفصل الأوّل ـ يتم تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي طيلة فترة نفاذ هذا القانون عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات لفائدة :

ـ طالبي الشغل من العاطلين عن العمل.

ـ المترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم.

الفصل 2 ـ تجرى المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وفقا لما يلي :

1 ـ 70 % كحد أدنى من الخطط المراد سد شغورها كما يلي :

* المرحلة الأولى : يتم ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرّج.

* المرحلة الثانية : تتم دعوة المترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يضبط بمقتضى أمر إلى إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الاختيارات.

2 ـ 30 % كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها عن طريق اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو متعددة الاختيارات بالنسبة إلى بقية المترشحين.

تنطبق هذه النسب على الخطط المفتوحة للانتداب و المتبقية بعد الانتداب المقرر بالفصل الموالي.

الفصل 3 ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات وبالاختبارات على :

- الانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة وكذلك لفائدة مصابي الثورة أو عند التعذر فرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب تبعا لمؤهلاتهم ووفقا لقائمة الشهداء والمصابين التي يتم إعدادها من قبل الجهات المختصة. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو الأخوة أو القرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 جوان 2012.

ـ الانتدابات المباشرة للمنتفعين بالعفو العام طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام وذلك حسب مؤهلاتهم. وعند التعذر، يتم انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين. وتعتبر حالة تعذر تجاوز السن القصوى أو العجز التام أو الوفاة.

ـ الانتدابات المنجزة سنويا وفقا لأحكام الباب السابع من القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

ـ الانتدابات المنجزة في قطاع الوظيفة العمومية والمتعلقة ببعض الرتب التي تضبط قائمتها بأمر على أساس خصوصيتها.

الفصل 4 ـ يوضع برنامج خصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل، وذلك في حدود 5% من الخطط المفتوحة للانتداب. وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل الثامن من هذا القانون.

الفصل 5 ـ مع مراعاة الشروط العامة والخاصة للانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية العامة والأنظمة الأساسية الخاصة يمنح إعفاء في السن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل المترشحين من حاملي الشهادات العليا للمناظرات الخارجية، على ألا يتجاوز سن المترشح 50 سنة في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة باستثناء المنتفعين بالعفو العام المشار إليهم بالمطة الثانية من الفصل 3 من هذا القانون.

مع مراعاة الأحكام الترتيبية والتشريعية الجاري بها العمل يرخّص بصفة استثنائية للمنتدبين وفق هذا القانون والذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد دون قضاء فترة التربص المطلوبة لاستحقاق جراية تقاعد في استمرار مباشرة نشاطهم إلى حدود سن 65 سنة.

الفصل 6 ـ تتولى لجان يعين أعضاؤها بمقرر من الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية الإشراف على المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات. ويمكن لرؤساء الإدارات والهياكل المذكورة أعلاه الترخيص لممثلين عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات لحضور أعمال اللجان وتدوين ملاحظاتهم. كما يمكن لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجان المذكورة بعد إعلام رئيس الإدارة أو الهيكل الإداري المعني.

الفصل 7 ـ يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في المناظرات في القطاع العمومي لمدة 3 سنوات وفي صورة نجاحه عزله عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

الفصل 8 ـ تضبط بأمر كيفية تطبيق هذا القانون.

الفصل 9 ـ ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القانون بمضيّ سنة من دخوله حيّز التنفيذ.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 جوان 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

قانون عدد 3 لسنــة 2012 مؤرخ في 1 جوان 2012 يتعلق باتفاقية القرض المبرمة في 12 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج العاجل لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة.


باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد : تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 12 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بالقرض المسند للحكومة التونسية و البالغ خمسة عشر مليون (15.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل البرنامج العاجل لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 1 جوان 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

قانون عدد 2 لسنــة 2012 مؤرخ في 1 جوان 2012 يتعلق باتفاقية القرض المبرمة في 12 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة.


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :

فصل وحيد : تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون و المبرمة بتونس في 12 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ اثنين وأربعين مليون (42.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 1 جوان 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

قانون عدد 1 لسنة 2012 مؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

أحكام الميزانية

الفصل الأول ـ نقحت الفصول 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012 كما يلي :

الفصل الأول (جديد) : يرخص بالنسبة إلى سنة 2012 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 25 276 000 000 دينار مبوبـة كما يلي :

- موارد العنوان الأول 17 000 400 000 دينار

- موارد العنوان الثاني 7 195 000 000 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 1 080 600 000 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 (جديد) : يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2012 بـ 1 080 600 000دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2012 بما قدره 25 276 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول

نفقات التصرف

القسم الأول : التأجير العمومي 8 647 353 000 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 922 114 000 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 4 447 325 000 دينار

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 678 108 000 دينار

جملة الجزء الأول: 14 694 900 000 دينار

الجزء الثاني

فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1 300 000 000 دينار

جملة الجزء الثاني: 1 300 000 000 دينار

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 034 211 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 932 141 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 725 571 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 719 577 000 دينار

جملة الجزء الثالث: 5 411 500 000 دينار

الجزء الرابع

تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2 789 000 000 دينار

جملة الجزء الرابع : 2 789 000 000 دينار

الجزء الخامس

نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 1 080 600 000 دينار

جملة الجزء الخامس: 1 080 600 000 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 (جديد) : يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2012 بــ5 189 542 000 دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2012 بما قدره 6 535 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :

الجزء الثالث

نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 810 695 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 944 551 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 797 837 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 981 917 000 دينار

جملة الجزء الثالث: 6 535 000 000 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 (جديد) : يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـــ 2 843 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.

الفصل 7 (جديد) : تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2012 بما قدره 842 725 000 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8 (جديد) : يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بــ100 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.

الفصل 9 (جديد) : يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل

بـ 4 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.

الفصل 2 ـ يرخص بالنسبة إلى سنة 2012 في إجراء تحويل لفائدة موارد العنوان الأول لميزانية الدولة لسنة 2012 مبلغ 1 200 000 000 دينار من موارد صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة.

إجراءات لتمويل الاستثمار والتشغيل

الفصل 3 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل الأول من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني، لا تطبّق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على :

- المبالغ المكتتبة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات أو المستعملة في بعث مشاريع فردية في قطاعات منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات باستثناء قطاع البعث العقاري المخصص للسكن غير الاجتماعي. ويتعيّن للانتفاع بهذا الإجراء :

* عدم التخفيض في رأس المال مدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر،

* عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الإجتماعية موضوع عملية الاكتتاب أو في المشاريع الفردية المشار إليها أعلاه قبل موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة استعمال المبالغ.

- المبالغ المودعة في حسابات الإدخار في الأسهم أو في حسابات الإدخار للاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتخضع هذه المبالغ إلى الشروط والأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بهذه الحسابات.

تطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ المكتتبة أو المستعملة أو المودعة إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

ولا تمنح المبالغ المعنية بأحكام هذا الفصل حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وينجر عن الإخلال بأحكام هذا الفصل دفع الضريبة على الدخل بعنوان المبالغ التي انتفعت بالإجراء تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

الفصل 4 ـ تنتفع المؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والتي تقوم بانتداب بصفة قارة طالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية بطرح إضافي من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر في حدود 50% من الأجر مع سقف 3000 دينار سنويا بالنسبة إلى كل أجير. ولا يطبّق هذا الامتياز على الانتدابات التي تنتفع المؤسسات الخاصة بعنوانها بالتكفّل بنسبة من الأجور المدفوعة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتعفى هذه المؤسسات من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر.

كما تنتفع هذه المؤسسات في صورة عدم انتفاعها بتكفـّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل، بتكفـّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر.

تطبّق أحكام هذا الفصل على :

- الانتدابات التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2013،

- الانتدابات التي تتم بعد تاريخ 31 ديسمبر 2013 لمتربّصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني المبرمة خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2013.

وتطبّق أحكام هذا الفصل لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب ولا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التربّص لاحتساب هذه المدة.

وتضبط شروط وطرق إسناد هذه الإمتيازات بمقتضى أمر.

إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات

البنية الأساسية بالمناطق ذات الأولوية ودعم التشغيل

الفصل 5 ـ أحدثت مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 2012 لفائدة ميزانية الدولة لتدعيم مجهود الدولة في الاستثمارات العمومية في مجال البنية الأساسية بالمناطق ذات الأولوية ودعم التشغيل.

ويرخـّص لقباض المالية ومحاسبي المراكز القنصلية والدبلوماسية باستخلاص هذه المساهمات الظرفية التطوعية.

وتضبط صيغ وإجراءات دفع المساهمة الظرفية التطوّعية بمقتضى أمر.

منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

مهلة إضافية لاستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها

الفصل 6 ـ يتعيّن على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار وعلى شركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة خلال سنة 2009 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012 في المؤسسات والمشاريع المنصوص عليها بالفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

تطبّق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة خلال سنة 2009 من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعلاه من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.

إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا

الفصل 7 ـ يمكن للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل بيع خلال سنة 2012 جزء من إنتاجها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 40% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2010.

إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية

لمواصلة نشاطها

الفصل 8 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأجراء الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع.

وتتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية.

يسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لفائدة المؤسسات التي شهدت تراجع النشاط أو التوقف عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.

وتنتفع بأحكام هذا الفصل المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والخدمات المرتبطة بها والتي يتم ضبط قائمتها بأمر والصناعات التقليدية والفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بها كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل والمؤسسات السياحية الناشطة في ميادين الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار والمؤسسات الناشطة في مجال البناء والأشغال العامة والبعث العقاري وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

تضبط شروط وطرق تطبيق هذا الفصل بأمر.

الفصل 9 ـ يسترجع الامتياز المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون من المنتفعين به في صورة عدم احترام الشروط المضبوطة لذلك ويلزمون بإرجاعه مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ويتم استرجاع هذا الامتياز بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين به في الحالات الأخرى.

إجراءات ظرفية لمواصلة مساندة المؤسسات

السياحية التي تضرّرت جرّاء الأحداث الأخيرة

الفصل 10 ـ يضاف إلى المطة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 6 من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤرخ في 08 جوان 2011 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها فقرة ثانية هذا نصها :

ويتم التمديد لفائدة المؤسسات التي تراجع نشاطها بنسبة تساوي أو تزيد عن 30% مقارنة بسنة 2010، في هذا الأجل إلى موفى سنة 2012 بالنسبة إلى القروض المسندة قبل غرة ديسمبر 2010 وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من هذا المرسوم. ويحدّد آخر أجل لقبول الملفات بموفى جويلية 2012.

يطبق هذا الفصل على المؤسسات التي تستظهر بشهادة صادرة عن مصالح الجباية المختصة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها قبل صدور هذا القانون.

التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية

في قطاع البناء والأشغال العمومية

الفصل 11 ـ يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم النهائي خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2011.

تيسير طرق استخلاص الضريبة المستوجبة على

غير المقيمين غير المستقرين بتونس

الفصل 12 :

1- يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ما يلي :

ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على أساس نسبة 5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.

2- يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ما يلي :

ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على أساس نسبة 2,5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص عليها بنفس الفقرة.

توضيح تطبيق النظام الجبائي

الخاص بالتمويل الإسلامي

الفصل 13 ـ تطبّق أيضا أحكام الفصول من 28 إلى 37 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012 المتعلقة بإرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي على عقود وعمليات المرابحة والاستصناع والإجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 2012.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع المبالغ المدفوعة قبل دخول قانون المالية لسنة 2012 حيّز التطبيق.

إجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء

و تيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم

الفصل 14 ـ يتم التخلّي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أوت 2012 وتسديد المبالغ المتبقية بعنوان أصل الدين على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها في تاريخ اكتتاب الروزنامة المذكورة. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة حسب أهمية المبالغ بقرار من وزير المالية.

تطبّق أحكام الفقرة السابقة على :

ـ الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية قبل غرة جانفي 2012 والتي أصبحت مستحقة نهائيا لخزينة الدولة قبل غرة أوت 2012 بمقتضى اعتراف بدين أو بمقتضى حكم بات أو لعدم الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري؛

ـ الديون الجبائية بعنوان المبالغ التي تم إبرام صلح في شأنها قبـل غرة أوت 2012 والمتعلقة بإعلامات بنتائج مراجعة جبائية تم تبليغها قبل غرة جانفي 2012 أو قرارات توظيف إجباري للأداء تم تبليغها قبل الأجل المذكور؛

ـ الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية صادرة قبــل غـرة أوت 2012 والمتعلقة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل غرة جانفي 2012 والتي تم في شأنها إبرام صلح كلي أو جزئي مع مصالح الجباية؛

- خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2012 والمستوجبة لعدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحرّري من الضريبة.

الفصل 15 ـ تطبّق أحكام الفصل 14 من هذا القانون على الديون المثقلة بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل و معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات.

الفصل 16 ـ تطبّق أحكام الفصلين 14 و15 من هذا القانون على الديون المتخلدة بذمة الأشخاص الطبيعيين والشركات والتجمّعات المذكورة بالفصل 4 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من نفس المجلة.

الفصل 17 ـ يتم التخلي كليا عن المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن المستوجبة بعنوان سنة 2007 وما قبلها والتي لا تتجاوز مبالغها المتبقية 50 دينار سنويا وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.

كما يتم التخلي عن 50% من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن المستوجبة وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها بعنوان سنوات 2010 وما قبلها والتي لا تتجاوز مبالغها المتبقية 100 دينار سنويا.

ويتم التخلي عن خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بالمبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن بعنوان سنة 2011 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها المتبقية 100 دينار سنويا.

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل :

ـ دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2012،

ـ اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 2011 وما قبلها أو في كامل معاليم سنة 2011 والمبالغ المتبقية حسب الحالة على أقساط ثلاثية على فترة أقصاها ثلاث سنوات يدفع القسط الأول منها قبل غرة سبتمبر 2012. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة حسب أهمية الدين بقرار من وزير المالية.

الفصل 18 ـ يتم التخلي عن 50% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة أوت 2012 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها في تاريخ اكتتاب الروزنامة المذكورة.

تطبّق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل على :

ـ الخطايا المثقلة بحسابات قباض المالية أو الصادرة فيها أحكام بعد 14 جانفي 2011 وقبل غرة جانفي 2012 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد ؛

ـ الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2012 ؛

ـ الخطايا والعقوبات المالية الأخرى المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2012 ؛

ـ الخطايا والعقوبات المالية الأخرى التي صدر في شأنها حكم أو قرار قضائي اكتسب صفة الحكم البات قبل غرة جانفي 2012.

الفصل 19 ـ يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات الديوانية والصرفية التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100 ألف دينار بالنسبة إلى كل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك شريطة دفع 20% منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012.

تطبّق أحكام هذا الفصل على المخالفات التي تمت معاينتها قبل31 ديسمبر 2011.

الفصل 20 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصول 14 و15 و17 و18 من هذا القانون يمكن، بناءا على طلب معلّل يقدّمه المدين إلى قابض المالية المختص، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع دون أن يتجاوز التمديد الفترة القصوى المحددة لذلك. كما يمكن لوزير المالية بناءا على طلب معلل بالنسبة للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية التي تتجاوز مليون دينار الترخيص بإبرام روزنامة دفع لمدة تفوق خمس سنوات على ألاّ تتعدى العشر سنوات.

ويتمّ تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها. و يترتّب بالنسبة إلى كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. كما توظف على كل قسط غير مدفوع بعنوان الديون الجبائية الراجعة للدولة وإلى الجماعات المحلية في الآجال المحددة له خطية تأخير بـ 0,5% عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء أجل التسديد.

ويسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفصول 14 و15 و17 و18 من هذا القانون بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا.

بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفصول السابقة، تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.

الفصل 21 ـ يتم التخلي عن 30% من الفوائد المستوجبة على القروض الممنوحة لأصحاب المصوغ المودع بقباضات المالية ضمانا للقروض الممنوحة لهم والتي لم يتم استرجاعها وذلك في صورة إرجاع مبلغ القرض والمبالغ المتبقية من الفوائد المذكورة الموظفة عليه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012.

الفصل 22 ـ لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بالفصول 11 و14 و15 و17 و18 و19 و21 من هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة.

الفصل 23 ـ تستثنى من تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 14 و15 و17 و18 و19 من هذا القانون الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 24 ـ يمكن للمطالبين بالأداء الذين قاموا بإيداع تصاريحهم الجبائية التي لم يشملها التقادم وحل أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ اكتتاب وإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها في أجل أقصاه موفى جويلية 2012.

وينتفع المطالبون بالأداء بعنوان هذه التصاريح التصحيحية :

- بإعفاء 50% من المداخيل أو الأرباح الإضافية المصرّح بها من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات،

- بالإعفاء من خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ الأداء الإضافي المستوجب.

ويمكن دفع مبلغ الأداء الإضافي المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية على أقساط ثلاثية حسب روزنامة دفع تضبط حسب أهمية المبالغ بقرار من وزير المالية.

ويستوجب الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالمطة الاولى من الفقرة الثانية من هذا الفصل :

- إدراج المبالغ المعفاة من الضريبة بخصوم الموازنة ضمن حساب عنوانه "احتياطي ذو نظام خاص"،

- استعمال هذا الإحتياطي في استثمارات في قطاعات منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات باستثناء قطاع البعث العقاري المخصص للسكن غير الاجتماعي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012.

ويترتّب عن عدم احترام أحد الشرطين المذكورين أعلاه سحب الامتياز ودفع الأداء الذي لم يتم دفعه تضاف إليه الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا تنتفع المبالغ المعفاة من الضريبة بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 25 ـ ينتفع كل مطالب بالأداء يقوم في أجل أقصاه موفى جويلية 2012 بإيداع التصاريح الجبائية والعقود والكتابات التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ :

- بإعفاء 50% من المداخيل أو الأرباح المصرّح بها من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات،

- بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

ويمكن دفع مبلغ الأداء المستوجب بعنوان التصاريح الجبائية المذكورة على أقساط ثلاثية حسب روزنامة دفع تضبط حسب أهمية المبالغ بقرار من وزير المالية.

ويستوجب الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالمطة الاولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل :

- إدراج المبالغ المعفاة من الضريبة بخصوم الموازنة ضمن حساب عنوانه "احتياطي ذو نظام خاص"،

- استعمال هذا الإحتياطي في استثمارات في قطاعات منصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات باستثناء قطاع البعث العقاري المخصص للسكن غير الاجتماعي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012.

ويترتّب عن عدم احترام أحد الشرطين المذكورين أعلاه سحب الامتياز ودفع الأداء الذي لم يتم دفعه تضاف إليه الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا تنتفع المبالغ المعفاة من الضريبة بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 26 ـ تطبّق أحكام الفصلين 24 و25 من هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

كما تطبق أحكام المطة الاولى من الفقرة الثانية من الفصل 24 وأحكام المطة الاولى من الفقرة الأولى من الفصل 25 من هذا القانون في صورة استعمال الاحتياطي في الاكتتاب في راس مال المؤسسات المتضررة على معنى المراسيم المتعلقة بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات لمواصلة نشاطها الصادرة بعد 14 جانفي 2011، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2012 شريطة قيام المؤسسات المذكورة باستثمارات إضافية. ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط أو أحد الشروط المنصوص عليها بالفصلين 24 و25 من هذا القانون سحب الامتياز ودفع الأداء الذي لم يتم دفعه تضاف إليه الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل, ولا تنتفع المبالغ المعفاة من الضريبة بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

ولا تطبق أحكام الفصلين 24 و25 من هذا القانون على المطالبين بالأداء الذين قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو الذين صدر في شأنهم حكم أو قرار قضائي اكتسب صبغة الحكم البات قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

كما يستثنى من تطبيق أحكام الفصلين 24 و25 من هذا القانون الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

إحداث برنامج خصوصي للسكن الإجتماعي

الفصل 27 ـ تتولى الدولة بعث برنامج خصوصي للسكن الإجتماعي لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، يتم بمقتضاه تعويض المساكن البدائية وإنجاز مشاريع سكنية لفائدتها.

ويتم ضبط صيغ وشروط الانتفاع بالبرنامج بمقتضى أمر.

الفصل 28 ـ يموّل البرنامج من الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة ومن المبالغ المتأتية من استرجاع القروض ومن الهبات وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له.

الفصل 29 ـ يمكن أن يتم إنجاز هذا البرنامج، عن طريق المجالس الجهوية والشركات الوطنية العقارية للبلاد التونسية بتونس والشمال والوسط والجنوب وشركة النهوض بالمساكن الإجتماعية ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والوكالة العقارية للسكنى والباعثين العقاريين الخواص.

ويتم إبرام اتفاقيات في الغرض بين الوزارة المكلفة بالإسكان من جهة والطرف الذي سيتم تكليفه بالإنجاز من جهة أخرى.

ويتمّ اللجوء إلى مناقصات فيما يتعلق بالباعثين العقاريين الخواص.

الفصل 30 ـ تتم إقامة المساكن الجديدة إما على أراض على ملك المنتفعين أو على أراض دولية بعد تشخيصها حسب حاجيات البرنامج وبعد إقرار صلوحية تعميرها طبقا للتشريع الجاري به العمل أو على أراض على ملك إحدى الهياكل المكلفة بالإنجاز.

وتتم إحالة الأراضي الدولية بالدينار الرمزي بمقتضى أمر لفائدة الهيكل المكلف بالإنجاز.

الفصل 31 ـ يمكن أن تتخذ تدخلات الدولة في إنجاز برنامج السكن الاجتماعي صيغة المساعدة المالية أو التفويت في المساكن لفائدة المنتفعين أو وضعها على ذمتهم على وجه الكراء وذلك حسب الوضعية الاجتماعية للمعنيين بالأمر والوضعية الاستحقاقية للعقار وصبغته.

ويمكن للجهة المتعاقدة فرض جميع القيود والتنصيص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع المنتفعين والتي من شأنها الحيلولة دون التفويت في العقار أو تسويغه أو توظيف أي حق عيني عليه أو التنازل عنه للغير لمدة محدّدة.

الفصل 32 ـ تحدث لجنة وطنية تسمى "لجنة قيادة برنامج السكن الإجتماعي" يترأسها الوزير المكلف بالإسكان أو من ينوبه تتولى النظر في جميع المسائل المتعلقة بالاستراتيجية التي ستعتمد في إنجاز البرنامج ومتابعته وتصفيته.

كما تحدث على مستوى كل ولاية لجنة جهوية تسمى "اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الإجتماعي" يترأسها والي الجهة أو من ينوبه ويكون نواب المجلس الوطني التأسيسي بالجهة أعضاء بها, وتتولى السهر على إنجاز البرنامج ومتابعة تنفيذه على المستوى الجهوي.

وتضبط تركيبة ومهام اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق سير كل منها بأمر.

تفعيل دور الصندوق الوطني لتحسين السكن

الفصل 33 ـ تلغى أحكام الفقرة " ب " من الفصل الأول من القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن وتعوّض بما يلي :

ب- عمليات الصيانة والترميم والتهذيب والتطهير التي يقوم بها المالكون أو الشاغلون الخواص لتعهد مساكنهم أو لتوفير المرافق الضرورية بها.

الفصل 34 ـ تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 3 من القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

- لفائدة المالكين أو الشاغلين الخواص بالنسبة إلى الأشغال المنصوص عليها بالفقرة ب من الفصل الأول من هذا القانون.

تعزيز موارد الصندوق الوطني

لتحسين السكن

الفصل 35 ـ تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.

خصم من موارد

"صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء"

لفائدة "الصندوق الوطني لتحسين السكن"

الفصل 36 ـ يرخـّص بالنسبة إلى سنة 2012 في إجراء خصم بمبلغ 60.000.000 دينار من موارد "صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء" لفائدة "الصندوق الوطني لتحسين السكن".

التمديد في فترة طرح الخسائر من أربع إلى خمس سنوات

ومزيد توضيح ميدان تطبيقه

الفصل 37 :

1- تعوّض عبارة "السنة الرابعة" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 8 وبالفقرة الأولى من الفقرة IX من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "السنة الخامسة".

2- تضاف إلى الفقرة الثالثة من الفصل 8 وإلى الفقرة الأولى من الفقرة IX من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الفقرة التالية :

ولا يشمل الطرح الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو الأرباح طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

مزيد توضيح كيفية الرجوع

في الامتيازات الجبائية وغير الجبائية

الفصل 38 :

1) تحذف من الفقرة الأولى من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "بصرف النظر عن أحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات".

2) تضاف عبارة "غير الجبائية" بعد عبارة "ويقع سحب الحوافز" الواردة بكل من الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات والفصل 31 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

3) يضاف إلى الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات ما يلي :

ويتم الرجوع في الحوافز الجبائية بمقتضى قرار في التوظيف الإجباري للأداء يتخذ في إطار الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

4) يضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 31 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :

ويتم الرجوع في الحوافز الجبائية بمقتضى قرار في التوظيف الإجباري للأداء يتخذ في إطار الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

تحسين استخلاص الأداء ودعم

قواعد المنافسة النزيهة

الفصل 39 ـ يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 مكرر هذا نصه :

الفصل 84 مكرر : تعاقب المؤسسات التي تقوم بـعمليات تحويل المداخيل أو الأرباح دون مـراعاة الشروط الواردة بالفصل 112 من هذه المجلة بخطية جبائية إدارية تقدر بـ :

- 20% من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية ،

- 1% من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إذا تعلق الأمر بتحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.

التقليص من مدة تعليق عمليات المراجعة المعمّقة

للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء

وتعليق آجال الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء

الفصل 40 :

1) تلغى أحكام الفصل 38 من القانون عدد7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012، وتعوّض بما يلي :

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، لا تؤخذ بعين الاعتبار الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى غرة أفريل 2012 في احتساب المدة الفعلية القصوى لعمليات المراجعة المعمّقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم الإعلام المسبّق بالمراجعة الجبائية خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2010 إلى 30 جوان 2011 وتعذر عليها إعلامهم بنتائجها في الأجل القانوني جرّاء الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد التونسية.

2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يحتسب أجل الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداء ابتداء من غرة ماي 2012 وذلك بالنسبة إلى القرارات التي تم تبليغها للمطالبين بالأداء ابتداء من يوم 15 أكتوبر 2010 والتي تعذر عليهم الطعن فيها في الأجل القانوني بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد التونسية.

إمكانية إعادة القيام بعملية مراجعة معمقة

في صورة عدم تقديم المطالب بالأداء للوثائق

التي تعرضت للحرق والنهب والتي سبق تبليغها إليه

الفصل 41 ـ بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يمكن لمصالح الجباية التي تعرّضت مقراتها لعمليات حرق ونهب، جرّاء الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد التونسية، نتج عنها إتلاف وثائق توفرت لديها وإعلامات صادرة عنها، إعادة القيام بعمليات مراجعة معمّقة في حدود الفترات التي لم يشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين تولت مصالح الجباية تبليغهم نتائج مراجعة جبائية معمقة أو الرد على اعتراضهم على نتائج المراجعة ولم يقدموا في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي لهم وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 10 من المجلة المذكورة نسخا من هذه الوثائق والإعلامات أو قدموها بصفة منقوصة.

ولا يمكن في هذه الحالة للمطالب بالأداء الاحتجاج لدى مصالح الجباية أو لدى القضاء بالوثائق والإعلامات التي بلـّغتها له مصالح الجباية ولم يقدمها في الأجل المحدد أعلاه وذلك فيما يتعلق بعمليات المراجعة الجبائية المعمّقة المذكورة بهذا الفصل.

وتضبط قائمة مصالح الجباية التي تعرضت للحرق وللنهب بقرار من وزير المالية.

الترفيع في المبلغ الأقصى القابل للطرح لأقساط التأمين

على الحياة وتوسيع مجال تطبيقها

الفصل 42 :

1- تنقـّح الفقرة الفرعية الثانية من العدد 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

تطرح هذه الدفوعات في حدود 10.000 دينار سنويا.

2- تضاف عبارة "أو لفروعه" بعد عبارة "للمؤمن" الواردة بالمطتين الأولى والثانية من الفقرة الفرعية الأولى من العدد 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار

ومبلغ أتاوة البحث

الفصل 43 ـ ترفـّع تعريفة معلوم التسجيل القـار الواردة بالأعداد من 1 إلى 13 ومن 16 إلى 18 ثالثا ومن 22 إلى 25 و28 من التعريفة الملحقة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك الأتاوة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 92 من نفس المجلة من 15 دينارا إلى 20 دينارا.

تحيين تعريفة معلوم التسجيل الأدنى

الفصل 44 ـ تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

I - لا يمكن استخلاص أقل من 20 دينارا عند تسجيل العقود والنقل إذا ترتب عن المبالغ والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو تصاعدي دون 20 دينارا.

الفصل 45 ـ تنقح أحكام الفقرة II من الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

II - ضبطت المعاليم الدنيا للاستخلاص بالنسبة إلى الأحكام والقرارات كما يلي:

ـ أحكام محاكم الناحية : 20 دينارا،

ـ أحكام المحاكم الإبتدائية : 40 دينارا،

ـ القرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف ومحكمة التعقيب والأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية : 75 دينارا.

إحداث معلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل

الفصل 46 ـ يحدث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المتضمّنة نقل بمقابل أو دون مقابل لملكية أو لحق انتفاع أو لملكية رقبة أملاك عقارية أو حق الارتفاق والتي تقدم للقباضة المالية لإجراء التسجيل بعد انتهاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويوظّف المعلوم المذكور بنسبة 1% يحتسب على القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات على أن لا يقل المقدار الأدنى المستخلص عن 20 دينارا.

ولا يكون هذا المعلوم مستوجبا على العقود والكتابات التي تتوفـّر فيها شروط الانتفاع بامتياز التسجيل بالمعلوم القار أو الإعفاء من هذا المعلوم وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل في تاريخ القيام بإجراء التسجيل.

تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي

المستوجب على الفواتير

وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف

الفصل 47 ـ تنقح تعريفة العدد 6 الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم

6 - الفواتير باستثناء الفواتير موضوع العدد 8 رابعا من هذا الفصل. 0,400 دينارا عن كل فاتورة

الفصل 48 ـ تنقح تعريفة الأعداد 8 و 8 مكرر و 8 ثالثا الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم

8 - بطاقات تمويل الهاتف التي لا يتجاوز مقدارها 5 دنانير. 0,080 دينار عن كل دينار

8 مكرّّر - بطاقات تمويل الهاتف التي يتجاوز مقدارها 5 دنانير. 0,400 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ البطاقة

8 ثالثا - عمليات تمويل الهاتف غير المجسّمة ببطاقة مهما كانت طريقة التمويل. 0,400 دينار عن كل 5 دنانير من رقم المعاملات

سحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات

وعمليات تمويل الهاتف على فواتير

خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع

الفصل 49 ـ يضاف إلى أحكام الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 رابعا هذا نصه :

نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم

8 رابعا – فواتير خطوط الهاتف مؤجّلة الدفع 0,400 دينار عن كل 5 دنانير أو جزء من 5 دنانير من مبلغ الفاتورة

توقيف العمل بالحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات

ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

الفصل 50 ـ تلغى ابتداء من غرة جانفي 2012 أحكام الفقرة III من الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية.

مجابهة الأعمال الرامية إلى التملص من تسديد الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية

الفصــل 51 ـ يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 28 سابعا هذا نصه:

الفصل 28 سابعا : إذا تعذّر استخـلاص الديــون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعــة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكــام القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية والمتخلدة بذمة شخص معنوي تبعا لعمليات قام بها مسيّره أو مسيّروه قصد التملـّص من دفعها، فإنه يمكن تحميل المسيّر أو المسيرين المسؤولية التضامنية في تسديد الديون المعنية بالتملّص وذلك بمقتضى حكم صادر بناء على دعوى يرفعها المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد مقره بدائرتها وذلك طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ويتم رفع الدعوى إذا تبين أن المسيّر أو المسيرين قاموا إثر انطلاق عملية المراقبة أو المراجعة الجبائية أو إثر مباشرة إجراءات الاستخلاص وبهدف التملّص من دفع الديون العمومية بإحدى أو بعض العمليات التالية :

- التغيير المتعمد للإسم الاجتماعي للشخص المعنوي أو لمقره دون إعلام مصالح الجباية،

- القيام بعمليات تؤدي إلى تحويل ممتلكات الشخص المعنوي إلى الغير،

- افتعال وضعيات قانونية غير حقيقية.

ويجوز للمحاسب العمومي ضمانا لاستخلاص الديون، اتخاذ تدابير تحفظية على مكاسب مسيّر أو مسيّري الشخص المعنوي وذلك بناء على إذن من رئيس المحكمة المتعهدة طبقا للفصل 322 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ولا تفقد هذه التدابير آثارها إلا في صورة رفض الدعوى المرفوعة من قبل المحاسب العمومي بمقتضى حكم اكتسب صبغة الحكم الباتّ أو إذا تم خلاص الديون المتخلدة بذمة الشخص المعنوي.

ولا تطبّق مقتضيات هذا الفصل على المسيّر أو المسيّرين الملزمين شخصيا وبحكم القانون طبقا لمجلة الشركات التجارية، أو بموجب حكم صادر ضدهم، بتأدية الديون المستحقة في ذمة الشخص المعنوي.

تطبق أحكام هذا الفصل بمفعول رجعي.

سحب طرح مخصّصات الصندوق الموحّد

لترغيب الأجراء على المخصّصات الممنوحة

لأجراء شركات من نفس التجمّع

الفصل 52 ـ يضاف إلى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة X فيما يلي نصّها :

X. لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة تطرح المخصّصات لفائدة الصندوق الموحّد لترغيب الأجراء المنصوص عليها بالعدد 6 من الفصل 12 من هذه المجلة والتي يتم توزيعها على أجراء الشركات المنتمية لنفس التجمّع على معنى مجلة الشركات التجارية.

تنسيق جباية الأكياس الطبية

المصنعة من المواد البلاستيكية

الفصل 53 :

1) تضبط بـ 30% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على أكياس تجميع البول المصنوعة من لدائن والمدرجة تحت الأرقام 39269092313 و39269097410 من تعريفة المعاليم الديوانية.

2) يضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 37 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 المنتج التالي:

رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات

م 26-39 39269097410 أكياس أخرى لتجميع البول مصنوعة من لدائن

إقرار مبدأ معارضة الإدارة بما ينص عليه الفقه الإداري

المضمّن بالمذكرات العامة الصادرة عنها

الفصل 54 ـ يمكن معارضة مصالح الجباية والاستخلاص بالفقه الإداري الموثق بالمذكرات العامة الصادرة عنها التي تمّ نشرها والتي تتعلق بالتشاريع السارية المفعول.

تفعيل الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

بالنسبة إلى الجمعيات

الفـصل 55 ـ ينقـّح العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

6) "العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تقوم بها الجمعيّات".

الفصل 56 ـ تعوّض عبارة "الجمعيّات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدّد قائمتها بأمر" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل."

حذف اللجان الوطنية والجهوية

لتأطير أعمال المراقبة الجبائية

الفصل 57 ـ تلغى أحكام الباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويجري العمل بالإلغاء ابتداءا من غرة جانفي 2011.

تمكين المؤسسات المالية المتعاملة أساسا

مع غير المقيمين من الإنتفاع بتوقيف العمل

بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات

على غرار التجهيزات والمعدّات

الفـصل 58 :

1. تحذف من الفقرة الأولى من الفصل 145 من القانون عـدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين عبارة : "من المعدات والتجهيزات"

2. تنقـّح أحكام المطـّة الثانية من الفصل 145 من القانون عـدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين كما يلي :

- توقيف العمل بالأداءات المستوجبة بعنوان الإقتناءات المحلية للمعدات والتجهيزات والخدمات لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.

إجراءات لمعالجة مديونية

قطاع الفلاحة والصيد البحري

الفـصل 59 ـ تتخلى الدولة عن كامل مبالغ فوائض التأخير ونسبة من مبالغ الفوائض العادية الموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل عشرة آلاف دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي أسندت على إعتمادات ميزانية الدولة أو على قــروض خـارجـيـة مباشـرة لفــائـدة الـدولة وذلـك فـي حـدود خمسين مليـون دينـار.

ويتم التخلي عن الفوائض العادية بنسبة تعادل نسبة استخلاص أصل الدين. ويستوجب الانتفاع بأحكام هــــذا الفصل أن لا تقلّ نسبة استخلاص أصــل الــدين عن %10 . وتتم جدولة باقي المتخلدات على مدة أقصاها 10سنوات تحتسب من تاريخ إبـرام عـقد الجدولة .

الفـصل 60 ـ تتخلى الدولة عن نسبة من مبالغ فوائض التأخير الموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي يفوق مبلغها من حيث الأصل عشرة آلاف دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها والمسندة على إعتمادات ميزانية الدولة أو على قــروض خـارجـيـة مباشـرة لفــائـدة الـدولة وذلـك فـي حـدود عشرين مليـون دينـار.

ويتم التخلي عن فوائض التأخير بنسبة تعادل نسبة استخلاص أصل الدين والفوائض التعاقدية. ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل أن لا تقل نسبة استخلاص أصل الدين و الفوائض التعاقدية عن %10.وتتم جدولة باقي المتخلدات على مدة أقصاها 10سنوات تحتسب من تاريخ إبـرام عـقد الجدولة .

الفـصل 61 ـ يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك وللبنوك غير المقيمة طرح من أساس الضريبة على الشركات المتخلدات التي يتم التخلي عنها خلال سنتي 2012 و2013 بعنوان :

- الفوائض العادية وفوائض التأخير التي تضمنتها إيراداتها والموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل عشرة آلاف دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها .

- فوائض التأخير التي تضمنتها إيراداتها والموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي يفوق مبلغها من حيث الأصل عشرة آلاف دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها .

وللانتفاع بهذا الطرح يتعين على المؤسسة البنكية المعنية إرفاق التصريح السنوى بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين خاصة مبلغ الفوائض العادية وفوائض التأخير المتخلى عنها والسنة المالية التي تضمنت إيراداتها الفوائض موضوع التخلي وهوية المنتفع بالتخلي .

الفـصل 62 ـ تشطب مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والبنوك غير المقيمة من حساباتها المتخلدات التي يتم التخلي عنها خلال سنتي 2012 و2013 بعنوان :

- الفوائض العادية وفوائض التأخير التي لم تتضمنها إيراداتها والموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل عشرة آلاف دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها.

- فوائض التأخير التي لم تتضمنها إيراداتها والموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي يفوق مبلغها من حيث الأصل عشرة آلاف دينار للفلاح الواحد في تاريخ الحصول عليها.

ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.

إجراءات ظرفية لمواصلة مساندة

المؤسسات الناشطة في المجال الحرفي

الفـصل 63 ـ يضاف إلى المطّة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 6 من المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والخدماتية ذات الصلة والحرفية لمواصلة نشاطها فقرة ثانية هذا نصّها :

ويتمّ التمديد لفائدة المؤسسات الناشطة في المجال الحرفي على معنى القانون عدد15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بتنظيم قطاع الحرف والتي تراجع نشاطها بنسبة 30% على الأقل مقارنة بسنة 2010، في هذا الأجل إلى موفى ديسمبر 2012 بالنسبة للقروض المسندة قبل 31 ديسمبر 2010. ويجري العمل بهذه الأحكام إلى غاية 31 ديسمبر 2012 على أن يتم قبول مطالب الانتفاع بالإجراء في أجل أقصاه موفى جويلية 2012.

ويطبق هذا الفصل على المؤسسات التي تستظهر بشهادة صادرة عن مصالح الجباية المختصة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها قبل صدور هذا القانون.

إجراءات ظرفية لمساندة الجمعيات الرياضية

التي اتّخذ في شأنها قرار اللعب دون حضور الجمهور

الفـصل 64 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة من قبل الجمعيات الرياضية التي اتخذ في شأنها قرار اللعب دون حضور الجمهور من قبل الجامعات الرياضية المختصة وذلك خلال الفترة المعنية بهذا القرار.

وتطبق أحكام هدا الفصل خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

وتضبط شروط وطرق إسناد هذا الامتياز بمقتضى أمر.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 ماي 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

قانون عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ديسمبر 2011 يتعلق بقانون المالية لسنة 2012

 
باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

أحكام الميزانية

الفصل الأول - يرخص بالنسبة إلى سنة 2012 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 810 22 دينار مبوبـة كما يلي :

- موارد العنوان الأول 14 888 900 000 دينار

- موارد العنوان الثاني 7 001 000 000 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 920 100 000 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 - يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2012 بـ 920 100 000دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 - يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2012 بما قدره 000 000 810 22 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول : نفقات التصرف

القسم الأول : التأجير العمومي 8 564 726 000 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 910 595 000 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 3 849 161 000 دينار

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 117 418 000 دينار

جملة الجزء الأول: 13 441 900 000 دينار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بتاريخ 29 و30 ديسمبر 2011.

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1 330 000 000 دينار

جملة الجزء الثاني: 1 330 000 000 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 1 768 775 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 697 622 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 201 986 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 709 617 000 دينار

جملة الجزء الثالث: 4 378 000 000 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 2 740 000 000 دينار

جملة الجزء الرابع: 2 740 000 000 دينار

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 920 100 000 دينار

جملة الجزء الخامس : 920 100 000 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 - يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2012 بــ 000 449 022 4 دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 - يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2012 بما قدره 5 675 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 300 253 2 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 000 452 673 1 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 956 795 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 292 952 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 675 5 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 - يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـــ 000 000 051 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.

الفصل 7 - تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2012 بما قدره 000 154 838 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.

الفصل 9 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 4 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2012.

إجراءات تتعلق بالـمجلس الوطني التأسيسي

و بمصالح مجلس المستشارين سابقا

الفصل10 - يعيّن الأعوان العاملون بمجلس النواب سابقا بمصالح المجلس الوطني التأسيسي ويحافظون على وضعياتهم الإدارية والمالية.

يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس ممارسة السلطة الرئاسية تجاه جميع الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه.

الفصل 11 - توضع جميع الوسائل المادية المنقولة وغير المنقولة الـراجعـة بالنظـر إلى مجلس النواب سابقا تحت تصرّف المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس.

الفصل 12 - يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي طيلة مدّة عمل هذا المجلس مهام آمر صرف النفقات المحمولة على ميزانيّة المجلس المذكور، ويتحمّل المسؤولية المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 13 - يعيّن الأعوان العاملون بمجلس المستشارين سابقا بمصالح رئاسة الحكومة ويحافظون على وضعياتهم الإدارية والمالية.

يتولى رئيس الحكومة ممارسة السلطة الرئاسية تجاه جميع الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه.

تسديد التسبقة القارة

الفصل 14 - يرخص بالنسبة إلى سنة 2012 التسديد لفائدة البنك المركزي التونسي للتسبقة القارة بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار (25.000.000 د) المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون عدد 22 لسنة 1970 المؤرخ في 7 ماي 1970 والمتعلق بتطهير المالية العمومية.

ويقع تسوية التسبقة المذكورة على نفقات أصل الدين العمومي تصرّف سنة 2012.

تيسير طرق استخلاص الضريبة المستوجبة على

غير المقيمين غير المستقرين بتونس

الفصل 15 :

1- تلغى من الفقرة الفرعية "هـ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:

أو من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.

وتضبط هذه النسبة بــ 2,5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة.

2- يضاف بعد الفقرة الفرعية "هـ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية "هـ مكرر" فيما يلي نصها :

هـ مكرر. 30% بعنوان القيمة الزائدة المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.

وتضبط هذه النسبة بــ 10% بالنسبة إلى القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة.

وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للخصم من المورد الفارق بين سعر التفويت في السندات وقيمة اقتنائها. وتطرح لضبط سعر التفويت وقيمة الاقتناء كل المصاريف المبذولة بمناسبة عملية التفويت أو الاقتناء بما في ذلك منحة الإصدار عند الاقتضاء وذلك على أساس الوثائق المبررة.

3- تعوض عبارة "بالفقرة الفرعية "هــ" " الواردة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة : بالفقرة الفرعية "هــ مكرر".

التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد

بعـض المواد الأولية والمواد نصف المصنعة

وبعـض المنتجات الصناعية الأخرى

الفصل 16 :

1- تخفـّض المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمستوجبة على المواد الأولية والمواد نصف المصنـّعة والمنتجات الصناعية الأخرى المبينة بالجدول "خ" الملحق بهذا القانون وذلك إلى النسب المحددة بهذا الجدول.

2- تضاف إلى العنوان الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد فقرة جديدة هذا نصها :

7.28 – الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من مطاط

7.28.1. مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين والفقرة الفرعية 7.28.2 تخفـّض إلى 15% نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من مطاط من الأنواع المدرجة بالأرقام 401110 و401120 و401161 و401162 و401163 و401169 و401192 و401193 و401194 و401199 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

7.28.2. يمنح التخفيض في المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 7.28.1 المشار إليها أعلاه عند توريد الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من مطاط التي ليس لها مثيلا مصنوعا محليا وذلك على أساس برنامج توريد سنوي مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.

توقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة

عند توريد بعض البذور والمشاتل

الفصل 17 - تنقح أحكام الفقرة 7.6.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما يلي :

7.6 - مشاتل وبذور :

7.6.1 - مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين، تعفى من المعاليم الديوانية عند التوريد بعض المشاتل والبذور.

إرساء تسبقة من فائض الضريبة على الدخل أو الضريبة

على الشركات دون مراقبة مسبقة

الفصل 18 - يضاف إلى أحكام الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها :

I مكرر. تدفع تسبقة من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة I من هذا الفصل دون مراقبة مسبّقة وتضبط هذه التسبقة بــ :

- 35% من فائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء،

- 15% في الحالات الأخرى.

توحيد النظام الجبائي التفاضلي

لقطاع النقل العمومي للأشخاص

الفصل 19 - تخضع السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% .

الفصل 20 - تعفى من المعلوم على الإستهلاك السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 21 - تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالإمتيازات الجبائية الواردة بالفصلين 19 و20 من هذا القانون عند إقتناء السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك شريطة أنّ يتمّ الإقتناء في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع مستغلي هذا الصنف من وسائل النقّل المنتفعة بالإمتيازات الجبائية.

وتنتفع عمليات إيجار هذه السيارات في نطاق العقد المذكور بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

الفصل 22 - تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 من هذا القانون لفائدة السيارات الجديدة مرّة واحدة كل خمس سنوات شريطة اقتنائها لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن، في حالة ثبوت إتلاف السيارة المعدّة للنقل الريفي أو المستعملة كسيّارة أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو سرقتها وفي حالة تغيير صنف رخصة النقل العمومي للأشخاص، تجديد الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا القانون قبل استيفاء مدّة الخمس سنوات.

الفصل 23 - تعفى من دفع ما تبقى من المعاليم و الأداءات الموظفة عند التوريد، العربات المدرجة بالبند 87.04 من تعريفة المعاليم الديوانية في صورة تهيئتها قصد استعمالها كسيارات معدّة للنقل الريفي أو كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج".

الفصل 24 - تضبط شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول من 19 إلى 23 من هذا القانون بمقتضى أمر.

الفصل 25 - تلغى أحكام الفصول من 67 إلى 73 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.

إجراءات ظرفية لحث مؤسسات القرض على

مساندة المؤسسات الاقتصادية

التي تضرّرت جرّاء الأحداث الأخيرة

الفصل 26 - لغاية ضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات لسنة 2011 لا تأخذ مؤسسات القرض المرخص لها في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001، بعين الاعتبار الفوائد المؤجلة على التعهّدات الجارية والتي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات لسنة 2011 بقائمة مفصلة للفوائد المؤجّلة المذكورة.

وتدمج الفوائد المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه ضمن النتيجة الجبائية للسنة التي يتم فيها استخلاصها.

الفصل 27 - لغاية ضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات لسنة 2011 تطرح مؤسسات القرض المرخص لها في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001، المدخرات "ذات الصبغة العامة" التي تكوّنها لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود نسبة 1% من إجمالي قائم هذه التعهدات في موفى سنة 2011.

ويستوجب الطرح إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات بقائمة التعهدات المذكورة والمدخرات المكوّنة بعنوانها.

وتدمج المدخرات التي تم طرحها بمقتضى أحكام هذا الفصل ضمن النتيجة الجبائية للسنة التي تصبح فيها دون موجب.

إرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي

الفصل 28 - تبقى نافذة المفعول الإمتيازات والإعفاءات المسندة بموجب التشريع الجبائي أو التشريع المتعلق بتشجيع الإستثمارات أو بموجب نصوص خاصّة في صورة اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات موضوع الإمتياز أو الإعفاء في نطاق عقود بيع مرابحة أو عقود إستصناع أو عقود إجارة مبرمة من قبل مؤسسات القرض.

ويتم توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإجارة المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات أو العقارات التي انتفعت بالإمتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 29 - تضاف إلى أحكام العدد 3 من الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "أو حق في الحرفاء" عبارة " أو المتضمنة لبيع مرابحة يتعلق بنفس الأملاك".

الفصل 30 - يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 3 مكرّر هذا نصّه:

- 3 مكرّر : عقود خط اليد المتضمنة لعمليات استصناع تتعلّق بعقارات.

الفصل 31 - تضاف إلى أحكام العدد 12 من الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة " أو لإجارة ".

الفصل 32 - تنقح أحكام العدد 12 مكرر من تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار

12 مكرر- عقود نقل العقارات المبرمة بين مؤسسات القرض والمستأجر في إطار عمليات إيجار مالي أو عمليات إجارة سواء تم النقل خلال مدة الإيجار أو بإنقضائها.

15 عن كل صفحة

الفصل 33 - يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العددان 12 رابعا و12 خامسا هذا نصهما:

نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار

12 رابعا- عقود بيع المرابحة المتعلقة بنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الإنتفاع أو الإستغلال لعقارات أو بنقل ملكية الأصول التجارية أو الحق في الحرفاء وذلك من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها.

12 خامسا- عقود الاستصناع المتعلّقة بنقل العقارات أو المنقولات من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها.

15 عن كل صفحة

15 عن كل صفحة

الفصل 34 - يضاف إلى الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 5 مكرّر هذا نصّه:

5 مكرّر) عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسّسات القرض .

الفصل 35 - تضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الثانية فقرة جديدة فيما يلي نصّها:

"وتعفى عقود بيع المرابحة والاستصناع المتعلقة بإنشاء أو نقل كل حق عيني عقاري من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها من معلوم الترسيم العقاري".

الفصل 36 :

1) يضاف إلى الفقرة III من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

تطبق أحكام هذه الفقرة على الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود الإجارة.

2) تضاف عبارة "أو عقود الإجارة" بعد عبارة " عقود الإيجار المالي" الواردة بالعدد 10 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

3) تعوّض عبارة "مؤسسات الإيجار المالي" الواردة بالعدد 10 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "مؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي أو الإجارة".

4) تضاف عبارة "و عقود الإجارة و عقود بيع مرابحة وعقود الإستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض" إلى المطة الأخيرة من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة ز من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 37 :

1) تضاف إلى أحكام العدد 13 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة :

- عبارة " وعمليات الإجارة المنجزة من قبل مؤسسات القرض" وذلك بعد عبارة " بالنسبة إلى عمليات الإيجار المالي"؛

- عبــارة " وعمليات إجارة" وذلك بعد عبارة "بعنوان عمليات إيجار مالي".

2) تضاف إلى أحكام العدد 1 مكرّر من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "وعقود الإجارة المبرمة من قبل مؤسسات القرض" بعد عبارة " عقود الإيجار المالي ".

3) يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 1 ثالثا هذا نصّه :

1 ثالثا. مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يطرح الخاضعون للأداء على القيمة المضافة مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بشراءاتهم الضرورية لنشاطهم لدى مؤسسات القرض في إطار عقود بيع مرابحة أو بيع السلم أو الإستصناع.

ويتعيّن للإنتفاع بحق الطرح أن تتضمـّن الفاتورة أو عقد البيع حسب الحالة التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته مؤسسة القرض بعنوان شراءاتها المنجزة في إطار هذه العقود.

4) - تعوّض عبارة "المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي" الواردة بالعـدد 2 مكرر من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "مؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي أو نشاط الإجارة" وعبارة "لفائدة الأشخاص الغير المتعاقدين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة" بعبارة "قبل نهاية عقود الإيجار المالي أو عقود الإجارة".

- تضاف إلى أحكام العـدد 2 مكرر من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "أو عقود الإجارة" بعد عبارة "عقود الإيجار المالي".

5) تضاف إلى أحكام العـدد 2 ثالثا من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة:

- عبارة "أو عـقود إجارة " بعد عبارة " في إطار عقود إيجار مالي" ؛

- عبارة " أو عملية الإجارة " بعد عبارة " عملية الإيجار المالي".

6) يضاف إلى المطّـة الثانية من الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

"وعقود الإجارة وعقود بيع مرابحة وعقود الإستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض".

7) يضاف إلى أحكام الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 39 مكرر هذا نصّه :

39 مكرر) الفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عقود بيع مرابحة و بيع السلم والإستصناع من قبل مؤسسات القرض وذلك باستثناء العمولات.

تعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة

وآجال التقادم

الفصل 38 - تعلق خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 آجال المراجعة الجبائية المعمقة التي تم في شأنها تبليغ الإعلام المسبق قبل تاريخ 17 ديسمبر 2010 وتعذر على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بنتائجها جراء الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد.

إكساء بطاقات الإلزام الصبغة التنفيذية

من قبل أمناء المال الجهويين بصفتهم الوظيفية

الفصل 39 - تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية، وتعوّض بما يلي :

"وإن وجدت أصناف أخرى لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة، فإن جبايتها الجبرية تكون بمقتضى بطاقة إلزام يوقعها، لتصير نافذة، أمين المال الجهوي المذكور بالفصل 192 من هذه المجلة والذي يوجد بدائرته مقر المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة".

تعليق سريان آجال التقادم

في مادة استخلاص الديون العمومية

الفصل 40 - تعلق آجال سريان مدة التقادم المعمول بها في مادة استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية والمثقلة أو المؤمنة بدفاتر المحاسبين العموميين، وذلك بالنسبة إلى الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2012.

تخفيف الجباية الموظفة على العربات السيارة المعدة

خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا

الفصل 41 - ينقح الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي :

الفصل 49 (جديد) : تطبّق نسب المعلوم على الإستهلاك الموظف على السيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الواردة بالجدول التالي :

رقم البند بيان المنتوجات النسبة %

م 03 - 87 عربات سيارة سياحية معدة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا:

- ذات محرك يتمّ الإشتعال فيه بغير الضغط :

* سعة إسطوانته لا تتجاوز 1300 صم³

* سعة إسطوانته تتعدى 1300 صم³ ولا تتجاوز 1700 صم³

* سعة إسطوانته تتعدى 1700 صم³ ولا تتجاوز 2000 صم³

- ذات محرك يتمّ الإشتعال فيه بالضغط :

* سعة إسطوانته لا تتجاوز 1900 صم³ ؛

* سعة إسطوانته تتعدى 1900 صم³ ولا تتجاوز 2100 صم³ .

0

10

20

10

20

وينتفع بالتخفيض المذكور أعلاه الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالبلاد التونسية، مرّة واحدة كل خمس سنوات ، شريطة :

- أن يكون المعوق متحصلا على رخصة سياقة ملائمة ؛

- أن يكون معوقا من إحدى الساقين أو كلتيهما أو من إحدى اليدين أو كلتيهما؛

- أن تكون عربة النقل ملائمة لإعاقته ؛

- أن لا تفوق سعة إسطوانة المحرك 2000 صم³ بالنسبة إلى السيارات التي يشتغل محركها بالبنزين و 2100 صم³ بالنسبة إلى السيارات التي يشتغل محركها بالزيت الثقيل .

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل وفي حالة إتلاف السيارة المعنية بالإمتياز الجبائي أو سرقتها قبل إنقضاء مدّة الخمس سنوات المحددة لإعادة الإنتفاع بهذا الإمتياز الجبائي يمكن تجديد الإنتفاع بالإمتياز الجبائي وذلك على أساس مطلب في الغرض يودع من قبل المعني بالأمر لدى المصالح المعنية للإدارة العامة للديوانة مدعما حسب الحالة بالوثائق التالية :

• قرار في ختم البحث صادر عن وكيل الجمهورية أو شهادة في حفظ شكاية جزائية صادرة عن حاكم التحقيق أو نسخة قانونية من حكم بات في صورة سرقة السيارة المعنية بالإمتياز الجبائي؛

• محضر محرر من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالنقل يثبت إتلاف السيارة المعنية بالإمتياز الجبائي.

تحديد قيمة تعويض المصوغ المودع بالقباضات المالية

والذي تم نهبه وفقدانه في أحداث جانفي 2011

الفصل 42 - يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 62 رابعا هذا نصه :

الفصل 62 رابعا : تتولى الخزينة، في حالة فقدان الرهون لأسباب قاهرة، تعويض أصحاب هذه الرهون. ويضبط مقدار التعويض حسب قيمة المصوغ بتسعيرة التكسير يوم التعويض.

تيسير عمل المؤتمنين العدليين والمتصرّفين القضائيين

وغيرهم من مساعدي القضاء المعينين للتصرّف

في الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها

الفصل 43 - استثناء لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يعفى المؤتمنون العدليون والمتصرّفون القضائيون، وغيرهم من مساعدي القضاء، المعينون للتصرّف في الممتلكات العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها طبقا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، من واجب تقديم إذن صادر عن القاضي المختص للحصول على نسخ مطابقة للأصل من العقود المسجلة بالقباضات المالية أو مضامين من الدفتر المخصّص لإجراء التسجيل والمتعلقة بتلك الممتلكات.

اعتماد المحاسبين العموميين للمعطيات المدرجة بالمنظومات الإعلامية

المعمول بها داخل المراكز المحاسبية للشروع أو لاستئناف إجراءات

استخلاص الديون المثقلة أو المؤمنة بدفاترهم

وعند الاقتضاء لطرحها من تلك الدفاتر

الفصل 44 - عند انقضاء الفترة المذكورة بالفصل 40 من هذا القانون، يحق للمحاسبين العموميين الذين تعرّضت مراكزهم المحاسبية للحرق وللنهب قد أدت إلى إتلاف حجج الديون المثقلة أو المؤمنة بدفاترهم، وغيرها من الوثائق، اعتماد المعطيات المدرجة بمختلف المنظومات الإعلامية المعمول بها داخل هذه المراكز، وذلك للشروع أو لاستئناف إجراءات استخلاص تلك الديون أو لطرحها في الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وتتمتع هذه المعطيات بنفس القوّة الثّبوتية التي تكتسيها حجج الديون وغيرها من الوثائق التي تم إتلافها.

كما يحق للمحاسبين العموميين المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل، اعتماد نفس المعطيات لتبرير النفقات التي قاموا بإنجازها بأي عنوان كان، وذلك في صورة إتلاف الحجج المثبتة لها لنفس الأسباب.

وتضبط قائمة المراكز المحاسبية التي تعرضت للحرق و للنهب بقرار من وزير المالية.

ترشيد الانتفاع بالامتيازات الجبائية

الفصل 45 - يتوقف العمل بأحكام الفقرة VII خامسا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة إلى عمليات التفويت في الأسهم التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2012.

ملاءمة الأحكام الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة

المتعلقة بالجمعيّات مع المرسوم عـدد 88 لسنة 2011

المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيّات

الفـصـل 46 - ينقـّح العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

6) "المعـاملات التي تقوم بها الجمعيّـات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدّد قائمتها بأمر ".

الفـصـل 47 - تعوّض عبارة "الجمعيّات ذات المصلحة العامة" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة :

"الجمعيّات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو إجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدّد قائمتها بأمر ".

مواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير

المستوجبة على التصاريح الجبائية

الفصل 48 - يمدّد أجل 31 ديسمبر 2011 الوارد بالفصول 10 و11 و12 و13 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 102 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 إلى 30 جوان 2012.

ضبط تاريخ تطبيق

قانون المالية لسنة 2012

الفصل 49 - مع مراعاة أحكام الفصل 45 تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2012.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 31 ديسمبر 2011.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي


بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 جانفي 2012 على نظامه الداخلي الآتي نصه :

الباب الأوّل

تنظيم افتتاح أشغال المجلس الوطني التأسيسي

العنوان الأوّل

الجلسة الافتتاحية

الفصل الأوّل - يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة افتتاح أشغاله بدعوة من رئيس الجمهورية المؤقّت.

الفصل 2 - يفتتح رئيس الجمهورية المؤقت هذه الجلسة ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا. وتتوقّف عند ذلك الجلسة إلى حين مغادرته القاعة.

تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يؤدون اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في المجلس الوطني التأسيسي باستقلالية وفي خدمة الوطن وحده".

ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء المنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلق بالنّتائج النّهائية.

ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية.

الفصل 3 - يكوّن المجلس في هذه الجلسة ولكامل المدة التأسيسية لجنة قارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت تتركب من خمسة أعضاء مع مراعاة التمثيل المتساوي للأحزاب والائتلافات الخمسة المرتبة الأولى حسب حصّتها من المقاعد بالمجلس.

الفصل 4 - يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس المجلس ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن بالشّروع في التصويت.

الفصل 5 - يُنتخب رئيس المجلس لمدّة قيام المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان لا يتقدّم إليه إلاّ المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأوّل.

وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترشّح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز.

الفصل 6 - يتولّى المجلس بعد ذلك انتخاب النائب الأوّل ثمّ النّائب الثاني للرّئيس بنفس الطّريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس ولكامل المدّة التأسيسية، وفور ذلك تتوقّف الجلسة.

الفصل 7 - تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي وبمساعدة نائبيه، ويعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشّح لعضوية كلّ من اللّجنة الخاصّة لإعداد النّظام الدّاخلي للمجلس واللجنة الخاصّة لإعداد التنظيم المؤقّت للسّلط العمومية. ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن بالشّروع في التصويت.

الفصل 8 - ينتخب المجلس اللّجنة الخاصّة لإعداد النّظام الدّاخلي للمجلس واللجنة الخاصّة لإعداد التنظيم المؤقّت للسّلط العمومية. وتتكوّن كلّ من اللجنتين من 22 عضوا، وتوزع المقاعد على أساس التمثيل النسبي لأعضاء المجلس وذلك على النحو التالي :

ـ يسند لكل حزب أو ائتلاف أحزاب أو مستقلين أو ائتلاف مختلط مقعد واحد باللجنة لكل عشرة مقاعد بالمجلس.

ـ توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.

ـ ويعرض رئيس المجلس التركيبة التي يفرزها هذا التوزيع للتصويت بأغلبية الحاضرين.

الفصل 9 - يدعو رئيس المجلس اللّجنتين للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامّة الافتتاحية التي يعلن عن رفعها دون أن تجرى خلالها أية مداولات.

الفصل 10 - مباشرة إثر رفع الجلسة العامة، تجتمع كلّ من اللجنتين برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي وبمساعدة نائبيه، وتتولّى كلّ منهما انتخاب رئيس ونائب رئيس ومقرّر ومقرّر مساعد.

العنوان الثاني

سير عمليات الانتخاب

الفصل 11 - يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي، على أنّه عندما يكون عدد المترشّحين مساويا لعدد المقاعد المترشَّح لها يمكن أن يتمّ الاقتراع علنيا باقتراح من رئيس الجلسة أو أحد أعضاء المجلس.

يجرى الاقتراع العلني برفع الأيدي.

الفصل 12 - جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس بالاقتراع السري تجرى على أوراق خاصّة وباستعمال ظروف موحّدة الشّكل تحمل طابع المجلس.

الفصل 13 - لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبية في أية عملية انتخاب.

الفصل 14 - تعتبر ملغاة :

ـ كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المخصّصة للغرض وغير الموضوعة في الظّرف المختوم،

ـ كل ورقة اقتراع تحمل علامات تعرّف بعضو المجلس،

ـ كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترشّح للمسؤولية موضوع الاقتراع،

ـ كل ورقة اقتراع يتعذّر قراءة أي اسم مدون فيها،

ـ كل ورقة اقتراع تحمل عددا من الأسماء أكثر من عدد المسؤوليات موضوع الاقتراع.

الفصل 15 - يمكن لرئيس المجلس الوطني التأسيسي اعتماد وسائل الاقتراع الإلكتروني في حال توفّرها.

الباب الثّاني

كتل المجلس الوطني التأسيسي

الفصل 16 – لكل عشرة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.

ولا يمكن لأي حزب تكوين أكثر من كتلة نيابية واحدة.

الفصل 17 - يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها. ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.

الفصل 18 - تتكون الكتلة بعد إيداع تصريح لدى رئيس المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الدّاخلي.

يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة في أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.

الفصل 19 - يعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة العامّة التي تلي انتهاء أجل إيداع التصريح المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا النّظام الدّاخلي عن تركيبة الكتل النيابية المصرّح بها، ويأذن بنشر قائماتها بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 20 - يجب إعلام رئيس المجلس الوطني التأسيسي كتابيا من طرف رئيس الكتلة بكل تغيير يطرأ على الكتلة في أجل أقصاه سبعة أيام.

إذا كان التغيير ناتجا عن استقالة أحد الأعضاء أو عن انتماء عضو جديد، يمضي الإعلام كلّ من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.

وإذا كان التغيير ناتجا عن إقالة، يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط. وإذا كان التغيير متعلقا برئيس الكتلة يتولى خلفه الإجراءات المذكورة أعلاه.

الفصل 21 - إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن العشرة لأي سبب من الأسباب تفقد الكتلة وجودها وتعتبر منحلّة بمجرد إعلام رئيس المجلس كتابيا.

ويمكن للكتل التي انحلّت أن تعيد التشكّل وفق نفس الإجراءات المبينة سلفا، وذلك دون إجراء أي تغيير في تركيبة اللجان.

الفصل 22 - يتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ اتّصاله بإعلام في شأنها ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 23 – يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية الوسائل المادية والإدارية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان سير أعمالها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات المجلس.

الباب الثالث

هياكل المجلس

العنوان الأوّل

رئاسة المجلس

الفصل 24 – رئيس المجلس هو ممثله القانوني ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب وتوصيات ندوة الرؤساء ويشرف على حسن سير جميع مصالح المجلس وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.

الفصل 25- يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة والجلسات العامة ويديرها، وإذا حضر جلسات اللجان فإنه يرأس الجلسة. ويساعده في أداء مهامه نائباه.

الفصل 26 – في صورة غياب رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو في صورة الشغور المؤقت في حالة تولّيه سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية ينوبه وجوبا نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.

الفصل 27 – في حالة الشغور النّهائي لمنصب رئيس المجلس الوطني التأسيسي، يتم انتخاب رئيس جديد طبقا للفصل 5 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

العنوان الثّاني

مكتب المجلس

القسم الأوّل

تركيبة المكتب

الفصل 28 - يتألّف مكتب المجلس من رئيس المجلس الوطني التأسيسي رئيسا ومن تسعة أعضاء وهم :

1 ـ النّائب الأوّل لرئيس المجلس،

2 ـ النّائب الثّاني لرئيس المجلس،

3 ـ مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع والعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية،

4 ـ مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج،

5 ـ مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية،

6 ـ مساعد الرئيس المكلف بالإعلام،

7 ـ مساعدو الرئيس الثلاثة المكلّفون بالتصرف العام والرقابة على تنفيذ الميزانية.

ويتولى مساعدو الرئيس مهامهم تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 29 – يتم اعتماد مساعدي الرئيس لكامل المدة التأسيسية بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار.

الفصل 30 – يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إعفاء أحد نائبي الرئيس أو أحد مساعديه من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل.

الفصل 31 - في حالة حدوث شغور نهائي خلال المدّة التأسيسية في أحد مسؤوليات نائبي رئيس المجلس أو مساعديه يتم سدّه وفق الطّريقة المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إعلانه.

ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض إقرار الشّغور وإعداد تقرير في شأنه يعرض على الجلسة العامة.

القسم الثاني

اختصاصات المكتب

الفصل 32 - يسهر المكتب على حسن سير أعمال المجلس ويتخذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامّهم. كما يتولى الإشراف على سير شؤون المجلس الإدارية والمالية ويتولّى متابعة تنفيذ ميزانية المجلس ومراقبتها.

الفصل 33 - يتولى مكتب المجلس تنظيم النّشاط النيابي الدّولي للمجلس على الصّعيدين الثنائي ومتعدّد الأطراف ويضطلع بتشكيل الوفود النيابية الممثّلة للمجلس في هذا الإطار بالتشاور مع مجموعات الصداقة والكتل ومراعاة تمثيلها.

الفصل 34 - يتولّى المكتب إقرار كافّة حالات الشّغور التي تحدث في المجلس ويأذن بإعلانها أمام الجلسة العامّة.

الفصل 35 - يتولى مساعدو الرئيس كلّ في اختصاصه مساعدة الرئيس في أداء مهامه خاصة فيما يتعلق بالعمل التأسيسي والتشريعي وبالتسيير الإداري والتصرف والرقابة المالية وشؤون الأعضاء وتنسيق أعمال المجلس سواء على مستوى هياكله أو في علاقته مع الحكومة ومع المجتمع المدني والمواطنين وفي النشاط المغاربي والعربي والإفريقي والدولي.

القّسم الثالث

تنظيم أعمال المكتب

الفصل 36 - يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه، مرّة على الأقل كل نصف شهر، في موعد ثابت يقع إقراره في أوّل اجتماع له. ولا يصحّ اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 37 - اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس الذي يمسك محاضر جلسات المكتب ممضاة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي في سجل خاص.

ويحضر اجتماعات المكتب الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي أو من ينوبه لبحث المواضيع ذات الصلة بالعمل الحكومي. ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

العنوان الثّالث

ندوة الرّؤساء

الفصل 38 – ندوة الرؤساء هيئة تنسيقية استشارية يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي رئاستها وتلتئم بدعوة منه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تتألّف ندوة الرّؤساء من :

- نائبي رئيس المجلس،

- مساعدي الرئيس،

- المقرّر العام للدّستور،

- رؤساء اللّجان القارة،

- رؤساء الكتل النيابية.

الفصل 39 - تتولّى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي :

ـ اقتراح برنامج العمل التشريعي والتأسيسي للمجلس خلال مدّة عمله،

ـ النظر في مشروع ميزانية المجلس الذي يقدمه مكتب المجلس قبل توجيهه إلى وزارة المالية،

ـ اقتراح مشروع جدول أعمال الجلسات العامّة ولمشاريع الحكومة أولوية النظر،

ـ اقتراح تنظيم النّقاش بالجلسة العامّة من حيث ضبط الحصّة الزمنية الجملية وتوزيعها بين الكتل النيابية،

ـ مساعدة المكتب في متابعة أعمال اللّجان،

ـ دراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،

ـ بحث الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل.

الفصل 40 - اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس الذي يتولى مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس المجلس في سجل خاص.

تتّخذ ندوة الرؤساء توصياتها بالتوافق.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

العنوان الرّابع

اللّجان

القسم الأوّل

الأحكام المشتركة

الفرع الأوّل : تكوين اللّجان

الفصل 41 - يحدث المجلس الوطني التأسيسي لجانا تأسيسية وتشريعية ولجانا خاصة لإنجاز مهام محددة.

يعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشّحات لعضويّة اللجان ويضبط آجال تقديمها.

الفصل 42 - يتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين كتل المجلس الوطني التأسيسي.

ويضبط مكتب المجلس حصّةّ كلّ كتلة نيابية من مقاعد اللّجان طبقا للفصل 8 من هذا النّظام بحضور رؤساء الكتل.

الفصل 43 - تقدّم الترشّحات لعضويّة اللّجان في الآجال المحدّدة إلى رئيس المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة بالنّسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل.

الفصل 44 - بعد انقضاء أجل تقديم الترشّحات، يعقد مكتب المجلس اجتماعا يدعو له رؤساء الكتل ويضبط خلاله قائمات الأعضاء المترشّحين لعضوية اللّجان في حدود الحصّة المضبوطة لكلّ كتلة ومع اعتبار ترشّحات الأعضاء غير المنتمين إلى أيّ كتلة. وتعلّق هذه القائمات في بهو المجلس.

الفصل 45 - يعقد المجلس جلسة عامّة للإعلان عن تركيبة اللجان.

في صورة تجاوز عدد المترشحين من غير المنتمين إلى كتل عدد المقاعد المخصصة لهم ينتخب المجلس من بينهم. وإذا تساوت الأصوات بين المترشحين يرجح الأصغر سنا فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة.

ويعلن رئيس المجلس عن النّتائج في نفس الجلسة.

الفصل 46 - في حالة حدوث شغور في إحدى اللّجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتّبعة في تكوين اللّجان.

الفصل 47 - لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان مع مراعاة أحكام الفصل 16 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

الفصل 48 – لكل عضو الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط ألا تكون من نفس الصنف.

الفرع الثّاني : مكاتب اللّجان

الفصل 49 - تعقد كلّ لجنة إثر تكوينها أوّل اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه، وتنتخب مكتبها الذي يتولّى تسيير أعمالها. ويضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا ومقرّرين مساعدين اثنين.

الفصل 50 - يضبط مكتب المجلس حصّةّ كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللّجان من نفس الصنف مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، ويتولّى توزيعها على اللجان بالتّشاور مع رؤساء الكتل في اجتماع يعقده معهم للغرض. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس أولويّة الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء.

ويتمّ إسناد رئاسة اللجان من نفس الصنف بحسب التمثيل النسبي للكتل.

الفصل 51 - في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليات صلب مكاتب اللّجان يتمّ سدّها بالانتخاب في مستوى اللّجنة المعنية وفقا لأحكام الفصل 50.

الفرع الثّالث : تنظيم أعمال اللّجان

الفصل 52 - تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني تنعقد صحيحة بعد ساعة من موعدها.

ويمكن للجان بصفة استثنائية أن تنعقد في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو الجلسة العامة.

الفصل 53 - حضور أعضاء اللجان بجلساتها وجوبي ويعتبر متخليا عن عضويته باللجنة كل عضو يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون استرخاص مسبق من رئيس اللجنة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو دون عذر شرعي يوضّحه في مكتوب يوجّهه إلى رئيس اللجنة خلال الأسبوع الذي يلي الغياب.

الفصل 54 - جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني للمجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 55 - لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق الحضور في اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للجنة حول الموضوع قيد الدّرس والاشتراك في النّقاش وفق ما يسمح به الوقت والمكان المخصصان، ولا يجوز له الاشتراك في التّصويت.

كما لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حقّ إبداء رأيه كتابيا في أي موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه في مذكرة توجه إلى رئيس اللجنة عن طريق رئيس المجلس قبل الموعد المحدد للنّظر في الموضوع المعني، وعلى رئيس اللجنة إعلام أعضاء اللجنة بها.

تستعرض اللجنة الآراء الواردة عليها وتنظر في الاقتراحات المقدمة لها فتقبلها أو ترفضها قبل المناقشة العامة.

الفصل 56 - يشرف رئيس اللجنة على أشغالها ويضبط جدول أعمالها بالتّشاور مع مكتبها ويترأّس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما. وعند غياب المقرّر أو تولّيه رئاسة اللّجنة يحلّ محلّه أكبر المقرّرين المساعدين سنّا.

الفصل 57 - يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها وذلك من خلال تقريب وجهات النظر في الاقتراحات والآراء المتباينة.

وفي صورة استحالة التوافق تدوّن أهم نقاط الخلاف في صلب المشروع وتعرض على الجلسة العامة التي لها أن تحسم في المسألة.

الفصل 58 - لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكل فريق عمل من بينهم لدراسته وتقديم تقرير في شأنه.

الفصل 59 - يمكن للجان في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.

يمكن للجان القارة التشريعية طلب الاستماع إلى ممثلي الحكومة ومسيّري المؤسسات والهيئات العمومية.

كما يمكن للوزير المكلف بالعلاقة بالمجلس الوطني التأسيسي أو من ينوبه أن يحضر جلسات اللجان إذا طلب ذلك لتوضيح مسألة ما.

الفصل 60 - حق التصويت في اللجان شخصي لا يمكن تفويضه. وتتّخذ اللّجنة قراراتها في جميع الحالات بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي إلاّ إذا قرّرت خلاف ذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 61 - تدوّن محاضر جلسات اللجان بكامل مداولاتها في سجلات خاصّة ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر فيها ويمضيانه.

الفصل 62 - يعد تقرير اللّجنة مقرّرها أو أحد مساعديه ويمضي التقرير المقرّر الذي أعدّه ورئيس اللّجنة الذي يحيله على مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة. ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للمجلس بعد مصادقة اللجنة عليه.

الفصل 63 - يحق لأي لجنة أن تؤدّي زيارات ميدانية سواء في إطار متابعة سير قطاعات النّشاط الدّاخلة في دائرة اختصاصاتها أو دراستها لموضوع محدّد، ويراعى في تلك الزيارات إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنية بالزيارة.

تعد اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يضعه على ذمّة من يطلبه من الأعضاء.

القسم الثّاني

اللّجان القارة التأسيسية

الفرع الأول : إختصاصات اللجان القارة التأسيسية

الفصل 64 – للمجلس الوطني التأسيسي ستّ لجان قارة تأسيسية تضم كل منها اثنين وعشرين (22) عضوا على الأكثر تتولى النظر في المحور المسند إليها من مشروع الدستور وهي :

1 ـ لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدّستور،

2 ـ لجنة الحقوق والحريات،

3 ـ لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما،

4 ـ لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري،

5 ـ لجنة الهيئات الدّستورية،

6 ـ لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية.

الفرع الثّاني : تنظيم أعمال اللّجان القارة التأسيسية

الفصل 65 - تتولى كلّ لجنة قارة تأسيسية صياغة فصول المحاور المناطة بعهدتها من مشروع الدستور قبل عرضها على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي يمكنها أن تعيدها إلى اللجنة المعنية لإعادة النظر في بعض المسائل قبل أن تناقشها اللجنة في الجلسة العامة.

الفصل 66 - يجوز عقد جلسات مشتركة بين اللجان القارة التأسيسية بطلب منها أو من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وبعد إعلام رئيس المجلس لغاية التباحث في الجوانب المتداخلة بين المحاور المعروضة عليها.

القسم الثالث

اللّجان القارة التشريعية

الفرع الأول : إختصاصات اللجان القارة التشريعية

الفصل 67 - للمجلس الوطني التأسيسي ثمانية لجان قارة تشريعية تضمّ كل منها اثنين وعشرين (22) عضوا على الأكثر تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على أنظار الجلسة العامّة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها.

وهذه اللجان هي :

1 ـ لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والشّؤون الدّينية والمجتمع المدني والإعلام والدّفاع والأمن الوطني والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

2 ـ لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنّظر في مشاريع القوانين والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبصفة عامة بالقوانين المدنية والتجارية والجزائية والعفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية. كما تتولى النظر في التنظيم العام للإدارة والنظام الانتخابي ونظام الملكية والحقوق العينية.

3 ـ لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالعملة والضرائب والمبادلات والشؤون المالية والميزانية والمخططات التّنموية والقروض والتعهّدات المالية للدّولة ونشاط المؤسسات العمومية.

4 ـ لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والمياه والصناعة والطاقة والمناجم والصناعات التقليدية.

5 ـ لجنة القطاعات الخدماتية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالتّجارة والأسعار والنقل والاتصالات والسياحة.

6 ـ لجنة البنية الأساسية والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالتجهيز والإسكان والتّهيئة الترابية والتكنولوجيات الحديثة والبيئة.

7 ـ لجنة الشّؤون الاجتماعية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية والتشغيل وشؤون الأسرة.

8 ـ لجنة الشؤون التّربوية، وتختصّ بالمشاريع والمسائل المتعلّقة بالتربية والتّعليم والتكوين والبحث العلمي والثقافة والشباب والتّرفيه والرياضة.

الفرع الثاني : تنظيم أعمال اللّجان القارة التشريعية

الفصل 68 - تتولّى كل لجنة قارة تشريعية دراسة ما يحيله عليها رئيس المجلس من مشاريع أو مقترحات قوانين ومواضيع تدخل في نطاق اختصاصها.

كما تنظر في المسائل التي قررت الجلسة العامة إحالتها عليها أو التي تتعهد اللجنة بموافقة رئيس المجلس بدراستها في نطاق مشمولات نظرها.

الفصل 69 - يمكن لكل لجنة قارة تشريعية بعد موافقة رئيس المجلس أو بطلب منه أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل على لجنة قارة تشريعية أخرى وأن تعد تقريرا كتابيا في الغرض تحيله على اللجنة المعنية.

كما يمكن لكلّ لجنة قارة تشريعية بعد إعلام رئيس المجلس أن تطلب من إحدى اللجان القارة التشريعية الأخرى إبداء رأيها في موضوع معروض عليها للاستئناس به.

وفي صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين تشريعيتين أو أكثر يحيل رئيس اللجنة المعني المسألة بمقتضى مذكرة إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على مكتبه للبت فيه.

الفصل 70 - يمكن لرئيس المجلس أو مكتبه أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ طلب الاستعجال.

القسم الرابع

اللّجان الخاصّة

الفرع الأوّل : اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة

الفصل 71 – يكوّن المجلس لكامل المدة التأسيسية لجنة تضم اثنين وعشرين عضوا (22) على الأكثر للنظر في تنقيح النظام الدّاخلي وفي المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه وفي المسائل المتعلقة بالحصانة تسمّى اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة.

ويتمّ توزيع المقاعد فيها طبق الفصل 8 من هذا النظام الداخلي.

وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.

الفرع الثاني

لجان المتابعة والتحقيق

الفصل 72 - ينتخب المجلس لجنتين خاصتين لمتابعة القضايا الوطنية المستعجلة وذات الأولوية تتكوّن كل منهما من اثنين وعشرين عضوا (22) على الأكثر ويتمّ توزيع المقاعد طبق الفصل 8 من هذا النظام الداخلي :

1 ـ لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام : تتولى متابعة المسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة والتعويض وتنفيذ قانون العفو التشريعي العام وتعويض ضحايا الاستبداد منذ الاستقلال.

2 ـ لجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد : تتولى متابعة المسائل المتعلقة بالفساد المالي والإداري واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة ومتابعة سبل تطوير الإدارة وتعصيرها وإصلاح الوظيفة العمومية.

تعد لجنتا المتابعة تقريرا شهريا تبين فيه نتائج أشغالها وتوصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه على الجلسة العامة.

الفصل 73 - يمكن للمجلس الوطني التأسيسي، باقتراح كتابي من ثلث أعضائه، إحداث لجان خاصّة للتحقيق في القضايا الهامّة ويتّخذ المجلس قرار إحداث كلّ لجنة بأغلبية أعضائه.

تضم كل لجنة تحقيق اثنين وعشرين عضوا (22) على الأكثر يتمّ انتخابهم وفق قاعدة التمثيل النسبي للكتل.

الفصل 74 - عند اختتام أشغالها تعدّ كل لجنة تحقيق تقريرا ترفعه إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على الجلسة العامّة. وتنحلّ لجنة التحقيق آليا بانتهاء مهامها.

العنوان الخامس

الجلسة العامّة

القسم الأول

انعقاد الجلسة العامة

الفصل 75 - تنظر الجلسة العامة في مشروع الدّستور ومشاريع القوانين ومشروع ميزانية الدّولة بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وفي غيرها من النقاط المدرجة في جدول أعمالها.

الفصل 76 - الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها :

1 ـ الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها.

2 ـ قبول المواطنين ورجال الإعلام في الأماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها المكتب.

3 ـ نشر مداولات المجلس ومقرراته ونتائج عمليات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشرته المتعلقة بمداولات المجلس الوطني التأسيسي.

4 ـ البث الإذاعي والتلفزي لمداولات الجلسات العامة.

5 ـ النشر على الموقع الالكتروني للمجلس.

الفصل 77- تجري مداولات المجلس الوطني التأسيسي باللغة العربية ويسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليات الضرورية لتيسير مشاركة الأعضاء الذين لا يتقنون اللغة العربية في أعمال اللجان والجلسة العامة وعلى ضمان متابعة التونسيين بالخارج لأشغال المجلس الوطني التأسيسي ومداولاته.

الفصل 78 - للمجلس أن يعقد جلسة سرية بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من عشرة أعضاء على الأقل وبموافقة أغلبية الأعضاء.

لا يحضر الجلسة العامة السرية إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلا بإذن من رئيس المجلس.

وتستثنى من الجلسات السرية الجلسات المتعلقة بالدستور.

الفصل 79 - يعقد المجلس جلساته العامّة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس، ويراعى فيها وفي اجتماعات اللجان تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين.

الفصل 80 - يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة في الوقت المعين لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

فإذا لم يتوفر النصاب القانوني فإنّها تنعقد صحيحة بعد ساعة من الوقت الأصلي للجلسة مهما كان عدد الحاضرين على ألا يقل عن ثلث الأعضاء.

وتنظر الجلسة العامة في هذه الصورة في النقاط المدرجة بجدول أعمالها على ألا يتم التصويت إلاّ طبق مقتضيات الفصل 95 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 81 - تفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها.

ولرئيس الجلسة أن يقترح إضافة نقاط أخرى لجدول الأعمال الذي تقع المصادقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

قبل الشروع في المداولة حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال، يعلن رئيس الجلسة عن مقترحات مكتب المجلس المتعلقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص للتدخلات حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها.

القسم الثّاني

تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات

الفصل 82 - يوزّع رئيس المجلس المقاعد في قاعة الجلسات العامّة إلى أجنحة تخصّص للكتل النيابية.

وترتّب الأجنحة من يمين رئيس المجلس إلى يساره حسب الأهمية العددية لأعضاء كل كتلة. ويخصّص الجناح الأخير للأعضاء غير المنتمين للكتل حسب الترتيب الألفبائي.

يتقدّم كلّ جناح مقعد رئيس الكتلة وترتّب بقية المقاعد على الأعضاء حسب التّرتيب الألفبائي للألقاب أو باقتراح من رئيس الكتلة.

لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ولأعضاء الحكومة ومساعديهم والضيوف وموظفي المجلس المرخّص لهم في ذلك من قبل الرئيس.

القسم الثّالث

سير الجلسة العامة

الفصل 83 - يسيّر رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبيه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها، وهو الذي ينظم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن عن نتيجته ويراعي في تسيير الجلسة مواقيت الصلاة.

الفصل 84 - يسجّل الأعضاء الرّاغبون في التدخّل في النّقاش العام أسماءهم بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة أو عن طريق كتلهم النيابية في مفتتح الجلسة العامّة.

ويتلو رئيس الجلسة قبل بداية النقاش أسماء المتدخلين وترتيبهم في النقاش.

الفصل 85 - عندما تخصّص مدة زمنية محدّدة للمناقشات يجب على المتدخلين ألاّ يتجاوزوا الحصّة الممنوحة لكتلهم أو لهم شخصيا.

وإذا استنفذت كتلة نيابية الحصّة المخصّصة لها لا يجوز إعطاء الكلمة لأعضائها.

وعلى المتدخل الالتزام بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة الممنوحة له، يتولّى الرّئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم تسجيل كلام العضو المعني بمحضر الجلسة.

الفصل 86 - إذا تبيّن لرئيس الجلسة أنّ المدّة المخصّصة للنّقاش غير كافية يجوز له أن يقترح التمديد في هذه المدّة، وتتّخذ الجلسة العامّة في هذه الحالة قرارها بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين ودون نقاش.

الفصل 87 - تعطى الكلمة إلى ممثل الحكومة ورؤساء اللجان المعنية ومقرّريها كلّما طلبوها.

الفصل 88 - لرئيس الجلسة أن يقترح إنهاء المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، ويعرض اقتراحه على التّصويت بعد الاستماع إلى متدخّل واحد معارض لإنهاء المناقشة ومتدخّل واحد مؤيّد لإنهائها. ولا يتجاوز تدخّل كلّ منهما الدّقيقتين.

وتتّخذ الجلسة العامّة قرارها بإنهاء المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

الفصل 89 - تكون الأولوية أثناء المناقشة العامة لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد الكلام وعليه أن يبيّن ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معين من النظام الداخلي لمدة لا تتجاوز الدقيقتين وإلا تسحب منه الكلمة.

وإذا طلب أحد النواب الكلمة للتحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يبيّن ذلك عند طلب الكلمة، ولا يؤذن له بالكلام إلا في نهاية الجلسة. كما لا تعطى الكلمة في أمر انتهت المناقشة فيه سواء بالمصادقة عليه أو برفضه.

الفصل 90 - عند انتهاء المناقشة العامّة يقرر المجلس بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التّعاقب أو إعادة المشروع إلى اللّجان أو إرجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة.

في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللّجان، تعلّق مناقشته إلى حين تقديم تقرير جديد حوله في موعد لاحق يحدّده مكتب المجلس.

الفصل 91 - يمكن اقتراح إدخال تعديل على فصول المشروع المعروض بشرط أن يقدم التعديل المقترح في صيغة مضبوطة ومكتوبة.

ويتم التصويت دون مناقشة وبالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين على أخذ مبدإ التعديل المقترح بعين الاعتبار أو رفضه. فإذا تقرّر أخذ مبدإ التعديل بعين الاعتبار يجرى التصويت بإحالته على اللجنة لدراسته أو بالموافقة عليه حالا إذا اعتبرته الجلسة العامّة جزئيا أو ذا صبغة شكلية.

لا يتناول الكلمة حول التّعديل سوى رئيس اللجنة والمقرّر أو المقرّر العام للدستور ورؤساء الكتل وممثل الحكومة وعضو واحد ممّن قدّموا التعديل وعضو ممّن عارضوه.

الفصل 92 - يعقب مناقشة كل فصل التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة حسب الفصل 95 بعد التصويت على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على التصويت.

ولا تجوز إثارة أيّ نقاش من جديد حال الشروع في التصويت.

الفصل 93 - إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلّب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.

كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقررها أو المقرّر العام للدّستور، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض.

القسم الرّابع

النّصاب والتّصويت في الجلسة العامّة

الفصل 94 - التصويت شخصي ولا يصحّ بالنيابة أو بالمراسلة، ويكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ.

الفصل 95 – يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشاريع القوانين ويتخذ قراراته كما يلي :

1 ـ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على :

ـ مشاريع القوانين العادية،

ـ النظام الداخلي،

ـ النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين العادية.

2 ـ بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على :

ـ منح الثقة،

ـ لائحة اللّوم،

ـ إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه،

ـ إعفاء رئيس المجلس الوطني التأسيسي من مهامه،

ـ التصويت على فصول مشروع الدستور،

ـ مشاريع القوانين الأساسية،

ـ النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين الأساسية.

3 ـ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على :

ـ مشروع الدّستور في قراءة أولى،

ـ مشروع الدّستور في صورة اللجوء إلى قراءة ثانية،

ـ إشهار الحرب وإبرام السّلم.

الفصل 96 - مع مراعاة حالات الانتخاب المبيّنة بالفصل11 يتمّ التّصويت علنيّا باعتماد إحدى الطّرق التّالية :

أولا : التصويت الإلكتروني،

ثانيا : التّصويت برفع الأيدي،

ثالثا : التصويت بالمناداة.

الفصل 97 - يعلن الرئيس نتيجة التّصويت وقرار الجلسة العامة المترتّب عليه ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه أو التراجع عن التصويت مع مراعاة الفصل 93 من النظام الداخلي.

القسم الخامس

محاضر الجلسات

الفصل 98 - يحرّر محضر كامل لكلّ جلسة عامة وينشر بالرائد الرسمي لمداولات المجلس. ويصبح هذا المحضر نهائيّا إذا لم يتّصل رئيس المجلس بأي اعتراض أو طلب تصحيح بعد أسبوع من نشره.

يمكن لكل عضو الاعتراض كتابيا لدى رئيس المجلس فيما نشر من كلمته بالرائد الرسمي خلال الأجل المبيّن بالفقرة السابقة.

ويتولى مكتب المجلس التثبّت في صحّة الاعتراضات والبتّ في قبولها أو رفضها. وفي حالة قبول التّصحيح يأذن رئيس المجلس بنشر الصيغة التي تمّ تعديلها.

القسم السادس

حفظ النّظام

الفصل 99 - لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة في ذلك.

الفصل 100 - إذا أخلّ عضو بنظام الجلسات العامة، فلرئيس الجلسة أن ينذره حضوريا وله أن يستدعيه إلى مكتبه، فإذا استمر على ذلك له أن يسحب منه الكلمة خلال كامل الجلسة.

الفصل 101 - لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخلّ بالنظام داخل القاعة.

الفصل 102 - إذا حدث خلال الجلسة العامّة ما من شأنه أن يعرقل سيرها العادي ولم يتمكن الرئيس من إعادة النظام يمكن له أن يرفع الجلسة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة يؤجّلها الرئيس إلى موعد لاحق.

ولكلّ ممثّل كتلة طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع.

الباب الرابع

النظر في مشروع الدستور

الفصل 103 - بالتوازي مع اللجان القارة التأسيسية يشكّل المجلس الوطني التأسيسي هيئة مشتركة للتنسيق والصياغة تتكوّن من :

- رئيس المجلس الوطني التأسيسي : رئيسا،

- المقرّر العام للدّستور : نائب رئيس،

- مساعد أول ومساعد ثان للمقرّر العام للدّستور ورؤساء اللجان القارة التأسيسية ومقرّروها : أعضاء.

ينتخب المقرّر العام للدّستور ومساعديه طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا النّظام.

الفصل 104 - تتولّى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة :

ـ التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال اللجان القارة التأسيسية،

ـ إعداد التقرير العام حول مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة،

ـ إعداد الصّيغة النّهائية لمشروع الدّستور طبقا لقرارات الجلسة العامّة.

الفصل 105- يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي تسجيل مشروع الدّستور بدفتر الضبط حال صياغته ثمّ تعميمه مرفقا بالتقرير العام حول الدّستور وبتقارير اللّجان القارة التأسيسية على كافّة الأعضاء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أسبوعين قبل موعد الجلسة العامة.

الفصل 106 - تفتتح المناقشة في مشروع الدّستور في الجلسة العامة بالاستماع إلى التّقرير العام حول الدّستور.

بعد تقديم التقرير العام، تبدأ المناقشة العامّة حول مشروع الدّستور فتعطى الكلمة للأعضاء.

ثمّ يتولى المقرّر العام للدّستور التّعقيب على مداخلات الأعضاء.

الفصل 107 - تجري المصادقة على مشروع الدّستور وفق الفصل 3 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

الباب الخامس

النظر في مشاريع القوانين

العنوان الأوّل

الإيداع والسحب

الفصل 108 - تقدّم مشاريع ومقترحات القوانين إلى رئيس المجلس من قبل الحكومة أو عشرة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل.

ويشترط في مقترحات القوانين والتعديلات ألا يؤدي إقرارها إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة.

الفصل 109 - لا تجوز إعادة تقديم مشروع أو مقترح قانون تمّ رفضه إلا بعد مضي ستة أشهر عن الرفض.

الفصل 110 – يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا.

العنوان الثاني

المصادقة على مشاريع القوانين

الفصل 111 - يوجّه رئيس المجلس مشروع جدول الأعمال مرفقا بمشاريع ومقترحات القوانين المدرجة فيه وتقارير اللّجان حولها إلى أعضاء المجلس والحكومة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العامّة إلا في الحالات المستعجلة.

الفصل 112 - تفتتح المناقشة في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى مقرر اللجنة ثم إلى ممثل الحكومة أو ممثّل عن أصحاب المقترح إن طلبوا ذلك.

يجوز للمقرّر عند تقديم تقرير اللّجنة حول مشروع القانون موضوع النّظر الاقتصار على استعراض موجز لمضامينه إذا تم توزيعه على الأعضاء.

ويتولى ممثل الحكومة أو رئيس اللجنة حسب الحالة الإجابة على تدخلات الأعضاء.

الفصل 113 - لا يمكن التصويت على فصول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية ولا قبول التعديلات بشأنها. وللمجلس أن يقرّر الموافقة أو الموافقة بتحفظ أو تأجيل النظر أو الرفض.

الباب السادس

مراقبة العمل الحكومي

العنوان الأول

الأسئلة الكتابية والشفاهية

الفصل 114 - لكل عضو أو أكثر التقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية عن طريق رئيس المجلس الوطني التأسيسي.

يتعيّن عند طرح الأسئلة الكتابية الإيجاز والدقة وتجنّب أيّ إشارة ذات طابع شخصي.

يبتّ مكتب المجلس في مدى مطابقة الأسئلة الكتابية لهذه الشّروط ويعلم أصحابها كتابيا بقراره.

يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه شهر من تلقيها السؤال. وينشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الوطني التأسيسي وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.

الفصل 115 - لكل عضو أن يطرح خلال جلسة عامّة أسئلة شفاهية على الحكومة على أن يوجّه طلبا كتابيا في الغرض إلى رئيس المجلس يبيّن فيه فحوى أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة. ويتلقّى جواب الحكومة خلال جلسة عامة يحدد موعدها مكتب المجلس.

تراعى عند طرح الأسئلة الشفاهية الشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 114 ويتم إعلام الحكومة بفحواها وبموعد الجلسة العامّة المخصّصة للإجابة عنها.

الفصل 116 – يمكن لأيّ عضو تقدم بأسئلة أن يسحبها شريطة أن يكون السحب معلّلا.

العنوان الثاني

جلسات الحوار مع الحكومة

الفصل 117 – يخصّص المجلس جلسة للحوار مع الحكومة حول التوجهات العامّة والسياسات القطاعية مرّة كلّ شهر وكلّما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.

تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدّمه عضو الحكومة حول الموضوع، ثمّ يتولّى تباعا الإجابة عن أسئلة الأعضاء وله حقّ طلب إمهاله لإعداد الردود.

العنوان الثالث

لائحة اللوم

الفصل 118 - إذا تبيّن للمجلس أنّ الحكومة خالفت برنامج عملها المعلن يمكن معارضتها في مواصلة تحمّل مسؤوليّاتها وذلك بالتصويت على لائحة لوم.

وتقدم لائحة اللوم إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي في شكل مشروع معلّل وممضى من طرف ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتحال على مكتب المجلس الذي يتولّى إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع.

يدعو رئيس المجلس الجلسة العامة للانعقاد بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه أسبوعان بداية من تاريخ تقديم مشروع اللائحة وذلك لمناقشته واتّخاذ قرار في شأنه، ويعلم رئيس الجمهورية بقرار المجلس.

تنطبق نفس الأحكام عندما يتعلق الأمر بحجب الثقة عن أحد أعضاء الحكومة.

الباب السابع

العضويّة

الفصل 119 – كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي نائب عن الشعب بكامله بداية من نشر النتائج النهائية للانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 15 نوفمبر 2011. ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة وفق الفصل 23 من المرسوم عدد35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 120 – يتولى العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس أداء اليمين المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا النظام.

الفصل 121 – يخصص المجلس منحة شهرية لأعضائه علاوة على تعويض المصاريف المتعلقة بأداء مهامهم النيابية ويتمّ ضبطها بقرار من رئيس المجلس.

الفصل 122 – يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم في الجهات ولتوفير الحماية الضرورية لهم.

وتنطبق هذه الإجراءات على نواب التونسيين بالخارج.

الفصل 123 - تنتهي العضويّة في المجلس الوطني التأسيسي قبل نهاية المدّة التأسيسية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء ويتم التعويض بالمترشح الموالي في الترتيب من نفس القائمة طبقا للمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 124 - يحجّر على كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

كما يحجّر على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية.

ولا يمكن لأيّ محام أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بالمجلس الوطني التأسيسي، أن يقوم ضمن مهامّه المهنية بأيّ عمل أو إجراء ضدّ الدّولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي.

الفصل 125 - يجب على أعضاء المجلس الحضور بانتظام في الجلسات العامّة للمجلس وجلسات اللّجان المنتمين إليها. ويعتبر عضو المجلس معتذرا آليا إذا كان عضوا في الحكومة أو إذا كّلفه المجلس بمهام تمنعه من حضور هذه الجلسات.

الفصل 126 - لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام.

ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض.

للرئيس عند تغيب العضو عن أشغال المجلس دون إذن أن ينبّهه وعند التكرار أن ينذره كتابيا.

وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر، للمكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب. وعند تغيب العضو دون عذر مدة ثلاثة أشهر خلال السنة، يمكن للمكتب أن يعرض على المجلس اعتبار العضو متخليا على أن يبتّ المجلس في ذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 127 - يحجّر التدخين بكافة الأماكن غير المخصصة لذلك.

الباب الثامن

الحصانة

الفصل 128 – يتمتع عضو المجلس الوطني التأسيسي بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 8 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

الفصل 129 - يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.

يحق للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة.

وتتولّى اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.

الفصل 130 - لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه.

الفصل 131 - عندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة فإنّ عضويّته في هذه اللّجنة تعلّق مؤقّتا إلى حين رفعها التّقرير بشأنه.

يتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى اللجنة التي تتولّى دراسته والاستماع إليه ويمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.

ترفع اللجنة تقريرها إلى الجلسة العامة.

الفصل 132 - يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه.

الفصل 133 - ينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.

يتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء.

ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.

ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس.

الفصل 134 - إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.

الباب التاسع

تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية

الفصل 135 – يبت المكتب في تعيين من يمثّل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنيّة والعربية والدولية مع الحرص على إشراك أعضاء من مختلف الكتل بما يعكس حجمها ومراعاة عامل الاختصاص.

يتولّى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامّة بالتّعيينات التي تمّ إقرارها ويعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس.

يجب على كلّ عضو يمثّل المجلس في إحدى الهيئات المذكورة أن يعدّ تقريرا دوريّا عن نشاطه في هذه الهيئة يوافي به مكتب المجلس في أجل أسبوعين. وتعتمد نفس الإجراءات عندما يتعلق الأمر بالوفود البرلمانية.

الفصل 136 - يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة البرلمانية واتفاقات التوأمة ويتلقى طلبات تكوينها والانخراط فيها مع مراعاة تمثيلية الكتل وحجمها في إسناد هذه الخطط.

لكل عضو الحق في الانتماء إلى مجموعة صداقة برلمانية، كما له الحقّ في الانسحاب منها. ويوجّه مكتوبا في الغرض إلى رئيس المجلس.

تعيّن كلّ مجموعة صداقة برلمانية من بين أعضائها مكتبا يتألّف من رئيس ونائب رئيس ومقرّر وتقع مراعاة تمثيلية الكتل في إسناد هذه الخطط.

يجوز لكلّ عضو أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة صداقة برلمانية واحدة لكن لا يجوز له أن يكون عضوا إلاّ في مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات.

يتولّى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامة بقائمات مجموعات الصّداقة وبتركيبة مكاتبها وبكلّ ما يطرأ عليها من تغييرات.

الباب العاشر

الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس

الفصل 137 - يتمتع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

العنوان الأول

التنظيم الإداري

الفصل 138 - يسنّ المجلس النّظام الأساسي العام لأعوانه وفقا لخصوصيات الوظيفة البرلمانية ومتطلبات العمل الإداري بالمجلس مع مراعاة المبادئ العامة للوظيفة العمومية.

كما يتولى سنّ الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له.

الفصل 139 - يضع مكتب المجلس التّنظيم الهيكلي لمصالحه الإدارية.

يسند رئيس المجلس الوطني التأسيسي الخطط الوظيفية صلب إدارة المجلس بموافقة أغلبية أعضاء المكتب.

العنوان الثاني

التنظيم المالي

الفصل 140 - يتولّى مكتب المجلس تشكيل لجنة خاصّة يكلّفها بإعداد مشروع أوّلي لميزانية المجلس، ويعيّن أعضاء هذه اللجنة من بين أعضاء المجلس والموظفين السامين ويراعى في ذلك التمثيل النسبي للكتل.

تنظر هذه اللجنة في إعداد المشروع الأوّلي لميزانية المجلس طبقا للتشريع الجاري به العمل وفي الآجال التي يقع تحديدها للغرض.

يعرض رئيس المجلس المشروع الأوّلي للميزانية على مكتب المجلس الذي ينظر فيه ويضبط صيغته النّهائية ويعتمده بأغلبية أعضائه.

الباب الحادي عشر

أحكام ختامية

الفصل 141 - يمكن تقديم مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس باقتراح كتابي من عشرة أعضاء.

يتولى رئيس المجلس إحالة المقترح المستوفي للشروط الشكلية على اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة.

كما يمكن للجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي.

الفصل 142 - تتولى اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة دراسة المقترح وإعداد تقريرها الذي ترفعه إلى الجلسة العامة. وفي حالة إقراره يصبح التنقيح نافذا بداية من تاريخ المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي. ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 143 - يصبح النظام الداخلي نافذا بداية من تاريخ المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.